تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
القيمة مطلقا على رأي ، وتجب في الذكورة على رأي . وتجب في كل ثلاثين بقرة - كما تقدم - تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة وكذا الجاموس ، وفي كل أربعين شاة - كما تقدم - شاة ، إلى مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان ، وفي مائتين وواحدة ثلاث ، وفي ثلاثمائة وواحدة أربع ، على رأي إلى أربعمائة فواحدة في كل مائة ، وكذا المعز . ولو ملك أربعين ثم اثنتين وثمانين أتم حول الأول واستأنف للثاني ، أما لو ملك بعدها أربعين أخرى فلا زكاة فيها ، وهل الشاتان في المجموع أو في كل واحد واحدة احتمال ، فعلى الأول ، لو تلف شئ بعد الحول بغير تفريط نقص من الواجب في النصب بقدر التالف ، وعلى الثاني يوزع على ما بقي من النصاب الذي وجب فيه التالف . وناقص الإبل شنق ، والبقر وقص ، والغنم عفو فلا تجب فيه ، فلو كان معه تسعة وهلك أربعة فالشاة باقية ، ولو تلف من النصاب بعد الحول بغير تفريط سقط منها بالحساب . ولا يؤخذ مريضة ولا هرمة ولا ذات عوار ولا الوالد إلى خمسة عشر يوما ولا الأكولة ولا فحل الضراب . ولا يجب صحيحة في المراض ، ولو جبر في الحول أو عاوض بجنس أو بخلاف استأنف على رأي . ويجب في كل خمسة أوسق - وهي ألفان وسبعمائة رطل بالعراقي - من الحنطة والشعير والتمر والزبيب مملوكة بالزرع ، نصف العشر إن سقيت بالناضح وشبهه ، وإلا فالعشر بعد المؤونة على رأي ، ويعتبر الأغلب مع الاجتماع ، وفي التساوي تقسط ، وكذا ما زاد مطلقا ، ثم لا يجب ولو بقيت أحوالا ، وقيل : تجب وقت الحصاد والجذاذ والحفنة والحفنتان والضغث والضغثان . ووقت الوجوب بدو الصلاح في الثمرة واشتداد الحب على رأي ، ولا يجب الأداء إلا بعد التصفية والجفاف إجماعا ، ولو كان له نخيل طلع مرتين ضممناهما
الينابيع الفقهية — صفحة 242 | علي أصغر مرواريد