القيمة مطلقا على رأي ، وتجب في الذكورة على رأي .
وتجب في كل ثلاثين بقرة - كما تقدم - تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين
مسنة وكذا الجاموس ، وفي كل أربعين شاة - كما تقدم - شاة ، إلى مائة وإحدى
وعشرين ففيها شاتان ، وفي مائتين وواحدة ثلاث ، وفي ثلاثمائة وواحدة أربع ،
على رأي إلى أربعمائة فواحدة في كل مائة ، وكذا المعز .
ولو ملك أربعين ثم اثنتين وثمانين أتم حول الأول واستأنف للثاني ، أما لو
ملك بعدها أربعين أخرى فلا زكاة فيها ، وهل الشاتان في المجموع أو في كل
واحد واحدة احتمال ، فعلى الأول ، لو تلف شئ بعد الحول بغير تفريط نقص من
الواجب في النصب بقدر التالف ، وعلى الثاني يوزع على ما بقي من النصاب
الذي وجب فيه التالف .
وناقص الإبل شنق ، والبقر وقص ، والغنم عفو فلا تجب فيه ، فلو كان معه
تسعة وهلك أربعة فالشاة باقية ، ولو تلف من النصاب بعد الحول بغير تفريط
سقط منها بالحساب .
ولا يؤخذ مريضة ولا هرمة ولا ذات عوار ولا الوالد إلى خمسة عشر يوما ولا
الأكولة ولا فحل الضراب .
ولا يجب صحيحة في المراض ، ولو جبر في الحول أو عاوض بجنس أو
بخلاف استأنف على رأي .
ويجب في كل خمسة أوسق - وهي ألفان وسبعمائة رطل بالعراقي - من
الحنطة والشعير والتمر والزبيب مملوكة بالزرع ، نصف العشر إن سقيت
بالناضح وشبهه ، وإلا فالعشر بعد المؤونة على رأي ، ويعتبر الأغلب مع
الاجتماع ، وفي التساوي تقسط ، وكذا ما زاد مطلقا ، ثم لا يجب ولو بقيت أحوالا ،
وقيل : تجب وقت الحصاد والجذاذ والحفنة والحفنتان والضغث والضغثان .
ووقت الوجوب بدو الصلاح في الثمرة واشتداد الحب على رأي ، ولا يجب
الأداء إلا بعد التصفية والجفاف إجماعا ، ولو كان له نخيل طلع مرتين ضممناهما
الينابيع الفقهية — صفحة 242
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٤٢