سهمه على رأي .
ويجوز الاقتصار على واحد من كل طائفة ، وهل يجوز حرمان بعض
الطوائف أو اعتبار الحاجة في اليتيم خلاف .
ويعتبر في ابن السبيل الحاجة إن كان غنيا في بلده ويحرم حمله من بلده ،
ومعه يضمن إلا مع عدم المستحق وأبيح لنا المساكن والمناكح والمتاجر في
الغيبة ، ولا يجب إخراج حصة غيره منها ، ويخصه الآجام ورؤوس الجبال وبطون
الأودية والأرض المسلمة بغير قتال والمنجلى عنها والمختص بالملوك بغير
غصب وما لا وارث له وما يغنم بغير إذنه ، وله أن يصطفي من الغنيمة ، وإذا قاطع
وجب عليه الوفاء وحل للمقاطع الفاضل .
الينابيع الفقهية — صفحة 248
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٤٨