تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
ولو استغنى بالعين جاز الاحتساب وبغيره يستعيد . ولا بد من النية المشتملة على القربة والوجوب أو الندب ، وكونها زكاة مال أو فطرة وقت الدفع ، وفيما بعد قول بالجواز ، ولو نوى الساعي أو الإمام دون المالك قيل : إن أخذها كرها جاز ، وإلا فلا ، ولو قال : إن كان مالي الغائب سالما فهذه زكاته وإلا فهي نفل صح ، ولو أتى ب‍ " أو " بطل ، ولو نوى الزكاة عن أحد ماليه من غير تعيين صح ، وكذا لو قال : إن كان مالي الغائب سالما صح ، ولو بان تالفا جاز النقل إلى غيره . الثاني : يجب على المكلف ، المالك قوت السنة على رأي ، عنه وعن عياله مطلقا ، عن كل رأس عند هلال شوال على رأي ، تسعة أرطال بالعراقي مما يغلب على قوته ومن اللبن أربعة ، والأفضل التمر ثم الزبيب ، ويجوز القيمة السوقية خاصة على رأي ، والدقيق والسويق والخبز قيمة لا أصلا على رأي ، ولا يجوز التقديم على الهلال على رأي إلا قرضا ، ولا التأخير عن آخر وقت العيد لغير عذر ومعه يجب القضاء على رأي ، ولا يجوز حملها إلى غير البلد إلا مع العلم ، ولو عزل معه لم يضمن ، ولا معه يضمن . ولو تحرر بعضه وجب عليه بالنسبة إلا أن يعوله المولى . ويستحب للفقير إخراجها ، وأقله أن يدير صاعا على عياله ثم يخرجه . ويجب على الكافر ولا تصح منه ، ومع الإسلام يسقط ، ولو اتصف بما يجب معه أو ولد له أو ملك عبدا آخر جزء من رمضان وجبت ، ولو كان بعده إلى قبل صلاة العيد استحبت ، ولو لم تعل الزوجة والمملوك وجبت عليه عنهما ، وإن عالهما غيره سقطت عنه ، ويسقط عن الزوجة والضيف لوجوبها عليه ، واشترط قوم في الضيف : ضيافة جميع الشهر ، وآخرون : العشر الأواخر ، وآخرون : آخر ليلة من الشهر ، والمشترك زكاته عليهما إلا مع اختصاص