ولو استغنى بالعين جاز الاحتساب وبغيره يستعيد .
ولا بد من النية المشتملة على القربة والوجوب أو الندب ، وكونها زكاة مال
أو فطرة وقت الدفع ، وفيما بعد قول بالجواز ، ولو نوى الساعي أو الإمام دون
المالك قيل : إن أخذها كرها جاز ، وإلا فلا ، ولو قال : إن كان مالي الغائب سالما
فهذه زكاته وإلا فهي نفل صح ، ولو أتى ب " أو " بطل ، ولو نوى الزكاة عن أحد
ماليه من غير تعيين صح ، وكذا لو قال : إن كان مالي الغائب سالما صح ، ولو
بان تالفا جاز النقل إلى غيره .
الثاني :
يجب على المكلف ، المالك قوت السنة على رأي ، عنه وعن عياله مطلقا ،
عن كل رأس عند هلال شوال على رأي ، تسعة أرطال بالعراقي مما يغلب على
قوته ومن اللبن أربعة ، والأفضل التمر ثم الزبيب ، ويجوز القيمة السوقية خاصة على
رأي ، والدقيق والسويق والخبز قيمة لا أصلا على رأي ، ولا يجوز التقديم على
الهلال على رأي إلا قرضا ، ولا التأخير عن آخر وقت العيد لغير عذر ومعه يجب
القضاء على رأي ، ولا يجوز حملها إلى غير البلد إلا مع العلم ، ولو عزل معه لم
يضمن ، ولا معه يضمن .
ولو تحرر بعضه وجب عليه بالنسبة إلا أن يعوله المولى .
ويستحب للفقير إخراجها ، وأقله أن يدير صاعا على عياله ثم يخرجه .
ويجب على الكافر ولا تصح منه ، ومع الإسلام يسقط ، ولو اتصف بما
يجب معه أو ولد له أو ملك عبدا آخر جزء من رمضان وجبت ، ولو كان بعده
إلى قبل صلاة العيد استحبت ، ولو لم تعل الزوجة والمملوك وجبت عليه عنهما ،
وإن عالهما غيره سقطت عنه ، ويسقط عن الزوجة والضيف لوجوبها عليه ،
واشترط قوم في الضيف : ضيافة جميع الشهر ، وآخرون : العشر الأواخر ،
وآخرون : آخر ليلة من الشهر ، والمشترك زكاته عليهما إلا مع اختصاص
الينابيع الفقهية — صفحة 246
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٤٦