تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
العيلولة . والمغصوب والآبق والصغيرة والناشز والغائب المجهول حياته يخرج عنهم على رأي ، وعن خادم الزوجة إلا أن يكون بأجرة ، وعن المطلقة رجعيا ، وتسقط عن الزوجة الموسرة وأمة الغني إذا كانتا تحت معسر ، أو مملوك على رأي ، وقيل : تخرج عن ولده الصغير الموسر ، والوجه اشتراط العيلولة . ولو مات المولى بعد الهلال وجبت الزكاة وإن كان مدينا ، ومع القصور يقسط ، ولو أوصي له بعبد فقبل بعد الموت والهلال سقطت الزكاة عنه لا على من يعوله ، ولو وهب له لم يجب الزكاة إلا مع القبض على رأي ، والمستحق هو الأول . والنية واجبة ، ولا يعطي أقل من صاع ، والأفضل تولية الإمام أو من نصبه للتفريق ، ومع غيبته الفقيه ، ويعطي المستضعف مع الفقر على رأي ، ويستحب اختصاص القرابة بها ثم الجيران . ويجب الخمس في غنائم الحرب غير المغصوبة والمعادن بعد المؤونة إذا بلغت عشرين دينارا على رواية ، وكذا في الكنز الموجود في دار الحرب ، أو ملك مبتاع لم يعرفه البائع ، أو دار الإسلام وليس عليه أثره ، وإن كان عليه أثره فلقطة على رأي ، ولو اختلف مالك الدار ومستأجرها في ملكية الكنز فالقول قول المالك على رأي ، ولو ادعى مقدارا أزيد فالقول قول المستأجر ، والغوص إذا بلغ دينارا والعنبر كذلك إن أخرج بالغوص وإلا فمعدن ، قيل وكذا الحيوان ، وفاضل أرباح التجارات والصناعات والزراعات وجميع الاكتسابات ، دون الميراث والهبة والهدية على رأي ، له ولعياله عن السنة ، وأرض الذمي المنتقلة من مسلم ، والحرام الممتزج مطلقا على رأي . ويقسم : ثلاثة للإمام ، وثلاثة لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الهاشميين على رأي المنتسبين بالأب على رأي ، المؤمنين ، ومع وجود الإمام يصرف إليه نصيبهم وله فاضلهم وعليه نقيصتهم على رأي ، ومع الغيبة يقسم المتولي للحكم