العيلولة .
والمغصوب والآبق والصغيرة والناشز والغائب المجهول حياته يخرج عنهم
على رأي ، وعن خادم الزوجة إلا أن يكون بأجرة ، وعن المطلقة رجعيا ، وتسقط
عن الزوجة الموسرة وأمة الغني إذا كانتا تحت معسر ، أو مملوك على رأي ،
وقيل : تخرج عن ولده الصغير الموسر ، والوجه اشتراط العيلولة .
ولو مات المولى بعد الهلال وجبت الزكاة وإن كان مدينا ، ومع القصور
يقسط ، ولو أوصي له بعبد فقبل بعد الموت والهلال سقطت الزكاة عنه لا على من
يعوله ، ولو وهب له لم يجب الزكاة إلا مع القبض على رأي ، والمستحق هو الأول .
والنية واجبة ، ولا يعطي أقل من صاع ، والأفضل تولية الإمام أو من نصبه
للتفريق ، ومع غيبته الفقيه ، ويعطي المستضعف مع الفقر على رأي ، ويستحب
اختصاص القرابة بها ثم الجيران .
ويجب الخمس في غنائم الحرب غير المغصوبة والمعادن بعد المؤونة إذا
بلغت عشرين دينارا على رواية ، وكذا في الكنز الموجود في دار الحرب ، أو ملك
مبتاع لم يعرفه البائع ، أو دار الإسلام وليس عليه أثره ، وإن كان عليه أثره فلقطة
على رأي ، ولو اختلف مالك الدار ومستأجرها في ملكية الكنز فالقول قول
المالك على رأي ، ولو ادعى مقدارا أزيد فالقول قول المستأجر ، والغوص إذا بلغ
دينارا والعنبر كذلك إن أخرج بالغوص وإلا فمعدن ، قيل وكذا الحيوان ،
وفاضل أرباح التجارات والصناعات والزراعات وجميع الاكتسابات ، دون
الميراث والهبة والهدية على رأي ، له ولعياله عن السنة ، وأرض الذمي المنتقلة من
مسلم ، والحرام الممتزج مطلقا على رأي .
ويقسم : ثلاثة للإمام ، وثلاثة لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الهاشميين
على رأي المنتسبين بالأب على رأي ، المؤمنين ، ومع وجود الإمام يصرف إليه
نصيبهم وله فاضلهم وعليه نقيصتهم على رأي ، ومع الغيبة يقسم المتولي للحكم
الينابيع الفقهية — صفحة 247
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٤٧