تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
الحول انقطع وإمكان الأداء شرط في الضمان ، فلو تمكن المسلم ولم يخرج ضمن بخلاف الكافر . وزكاة القرض على المقترض وإن شرط على رأي ، ولو اقترض ألفا ورهن ألفا وجبت عليه فيهما على رأي . ولا يجمع بين ملكي شخصين وإن اختلطا ، ولا يفرق بين ملكي شخص وإن تباعدا . والمرتد عن فطرة يستأنف ورثته الحول في الحال ، ولو أمهر نصابا وطلق قبل الدخول فله كمال النصف وعليها الزكاة ، والتارك للنفقة تخرج إن كان حاضرا وإلا فلا على رأي ، ولو أخرج من غير النصاب تكررت مع بقائه ، ولو منع أحوالا نقص من المتأخر المأخوذ من المتقدم ، ويصدق المالك في الإخراج وعدم الحول . والمستحق من لم يملك قوت السنة أو لم يقدر كالصانع على رأي ، من المؤمنين أو أطفالهم غير واجبي النفقة ، ولا الهاشميين - وهم أولاد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب على رأي - من غيرهم ، واعتبر قوم العدالة ، وإن كان له دار وخادم إذا كان من أهلهما ، وأقل ما يعطي ما يجب في النصاب الأول على رأي ، ويجوز إن كان أهلهما . وأقل ما يعطي ما يجب في النصاب الأول على رأي ، ويجوز أن يعطي غناه دفعة ، ولو تكررت حرم ما زاد ، ولو بان على الخلاف بعد الاجتهاد استعيدت ، فإن تعذر أجزأت . ومن يجبي الصدقة يجب أن يكون عدلا فقيها فيها وأن لا يكون هاشميا ، ويتخير الإمام بين أن يقرر جعالة أو أجرة عن مدة معينة . ومن يستمال للجهاد من الكفار خاصة على رأي ، ولا يسقط بعد موت النبي على رأي . والمكاتبون والعبيد تحت الشدة ، ومطلقا مع عدم المستحق ، ومع موتهم