الحول انقطع وإمكان الأداء شرط في الضمان ، فلو تمكن المسلم ولم يخرج
ضمن بخلاف الكافر .
وزكاة القرض على المقترض وإن شرط على رأي ، ولو اقترض ألفا ورهن
ألفا وجبت عليه فيهما على رأي .
ولا يجمع بين ملكي شخصين وإن اختلطا ، ولا يفرق بين ملكي شخص وإن
تباعدا .
والمرتد عن فطرة يستأنف ورثته الحول في الحال ، ولو أمهر نصابا وطلق
قبل الدخول فله كمال النصف وعليها الزكاة ، والتارك للنفقة تخرج إن كان
حاضرا وإلا فلا على رأي ، ولو أخرج من غير النصاب تكررت مع بقائه ، ولو
منع أحوالا نقص من المتأخر المأخوذ من المتقدم ، ويصدق المالك في الإخراج
وعدم الحول .
والمستحق من لم يملك قوت السنة أو لم يقدر كالصانع على رأي ، من
المؤمنين أو أطفالهم غير واجبي النفقة ، ولا الهاشميين - وهم أولاد أبي طالب
والعباس والحارث وأبي لهب على رأي - من غيرهم ، واعتبر قوم العدالة ، وإن
كان له دار وخادم إذا كان من أهلهما ، وأقل ما يعطي ما يجب في النصاب الأول
على رأي ، ويجوز إن كان أهلهما .
وأقل ما يعطي ما يجب في النصاب الأول على رأي ، ويجوز أن يعطي غناه
دفعة ، ولو تكررت حرم ما زاد ، ولو بان على الخلاف بعد الاجتهاد استعيدت ،
فإن تعذر أجزأت .
ومن يجبي الصدقة يجب أن يكون عدلا فقيها فيها وأن لا يكون هاشميا ،
ويتخير الإمام بين أن يقرر جعالة أو أجرة عن مدة معينة .
ومن يستمال للجهاد من الكفار خاصة على رأي ، ولا يسقط بعد موت النبي
على رأي .
والمكاتبون والعبيد تحت الشدة ، ومطلقا مع عدم المستحق ، ومع موتهم
الينابيع الفقهية — صفحة 244
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٤٤