لسنة على رأي ، ولو أدرك البعض متقدما ضممناه مع المتأخر ، ولو صار تمرا
وهو مدين ومات وجبت ، ولو قصرت عنهما فالنقص على الدين ، ولو مات قبل
ذلك فلا زكاة ، ولو ملك الثمرة قبل بدو الصلاح فالزكاة عليه ، وبعده على
البائع .
ويجوز الخرص في الأربع على رأي وقت بدو الصلاح ، ويخيرهم بين
إبقائها أمانة فيمنعون من البيع والأكل والهبة ، وبين التضمين فلا منع ، وبين
الضمان لهم ، ولو تلفت مع الأمانة بغير تفريط فلا ضمان .
ويجوز القطع من دون الخارص مطلقا على رأي والقول قوله في النفقة
المحتملة .
ويستحب في النابت مطلقا عدا الخضر ، بشرط ما تجب فيه ، وفي مال
التجارة على رأي بشرط النصاب في الحول كله ، وأن يطلب برأس المال أو
زيادة ، وأن لا يقطع نية التجارة بنية القنية ، وأن يكون رأس المال منتقلا بعقد
معاوضة للاكتساب .
والزكاة تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه ، وتقوم بأحد النقدين ، فتستحب لو
بلغت بأحدهما دون الآخر ، ولو ملك نصابا للتجارة وجبت المالية وسقطت
الأخرى .
وفي الخيل الإناث مع الحول ، ففي العتيق ديناران وفي البرذون دينار في
الغائب ، وفي العقار المتخذ للنماء من حاصله ، وفي غلات الطفل ومواشيه على
رأي ، ونقديه إذا اتجر له من له ولاية ، ولو ضمنه واتجر لنفسه فالربح له إذا كان
مليا ، ولو فقد أحدهما ضمن والربح لليتيم ولا زكاة .
وصامت المجنون كصامت الطفل ولا زكاة في ماله على رأي ، والمكاتب
المطلق إذا بلغ نصيبه النصاب وجبت فيه ، والموهوب لا يجزئ في الحول إلا بعد
القبض ، والموصى به يجزئ بعد القبول والوفاة ، وذو الخيار من حين الانتقال لا
بعد الانقضاء ، والملتقط بعد التعريف ونية التملك ، ولو نذر الصدقة ، في أثناء
الينابيع الفقهية — صفحة 243
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٤٣