تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
لسنة على رأي ، ولو أدرك البعض متقدما ضممناه مع المتأخر ، ولو صار تمرا وهو مدين ومات وجبت ، ولو قصرت عنهما فالنقص على الدين ، ولو مات قبل ذلك فلا زكاة ، ولو ملك الثمرة قبل بدو الصلاح فالزكاة عليه ، وبعده على البائع . ويجوز الخرص في الأربع على رأي وقت بدو الصلاح ، ويخيرهم بين إبقائها أمانة فيمنعون من البيع والأكل والهبة ، وبين التضمين فلا منع ، وبين الضمان لهم ، ولو تلفت مع الأمانة بغير تفريط فلا ضمان . ويجوز القطع من دون الخارص مطلقا على رأي والقول قوله في النفقة المحتملة . ويستحب في النابت مطلقا عدا الخضر ، بشرط ما تجب فيه ، وفي مال التجارة على رأي بشرط النصاب في الحول كله ، وأن يطلب برأس المال أو زيادة ، وأن لا يقطع نية التجارة بنية القنية ، وأن يكون رأس المال منتقلا بعقد معاوضة للاكتساب . والزكاة تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه ، وتقوم بأحد النقدين ، فتستحب لو بلغت بأحدهما دون الآخر ، ولو ملك نصابا للتجارة وجبت المالية وسقطت الأخرى . وفي الخيل الإناث مع الحول ، ففي العتيق ديناران وفي البرذون دينار في الغائب ، وفي العقار المتخذ للنماء من حاصله ، وفي غلات الطفل ومواشيه على رأي ، ونقديه إذا اتجر له من له ولاية ، ولو ضمنه واتجر لنفسه فالربح له إذا كان مليا ، ولو فقد أحدهما ضمن والربح لليتيم ولا زكاة . وصامت المجنون كصامت الطفل ولا زكاة في ماله على رأي ، والمكاتب المطلق إذا بلغ نصيبه النصاب وجبت فيه ، والموهوب لا يجزئ في الحول إلا بعد القبض ، والموصى به يجزئ بعد القبول والوفاة ، وذو الخيار من حين الانتقال لا بعد الانقضاء ، والملتقط بعد التعريف ونية التملك ، ولو نذر الصدقة ، في أثناء