كتاب الزكاة
الزكاة وهي قسمان :
الأول :
من ملك عشرين دينارا ، على رأي ، منقوشة حائلة ، أحد عشر شهرا كاملة ،
من العقلاء المتمكنين ، وجب عليه نصف دينار على الفور ، ثم قيراطان في أربعة
مستمرا وفي مائتي درهم وزنا خالصة كذلك خمسة وفي كل أربعين واحد .
وزكاة الحلي إعارته ، والفار قبل الحول لا تجب عليه ، وقيل : تجب فلو زاد
بالصنعة جعل للفقراء ربع العشر إلى وقت البيع ، أو أعطى المساوي قيمة من غير
الجنس أو منه المساوي قيمة ومقدارا لا أحدهما ، والمغشوشة تخرج منها إن بلغ
الصافي نصابا ، ومع الجهل بالمقدار يصفيها ، بخلاف الجهل بالبلوغ .
وفي كل خمس من الإبل ، حائلة سائمة كمالية على رأي ، غير عوامل ، شاة
إلى ست وعشرين على رأي ، ففيها ، بنت مخاض ، إلى ست وثلاثين وفيها بنت
لبون ، وفي ست وأربعين حقة ، وفي إحدى وستين جذعة ، وفي ست وسبعين بنتا
لبون ، وفي إحدى وتسعين حقتان ، إلى مائة وإحدى وعشرين فما زاد ، ففي كل
خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون على رأي ، ويتخير لو اجتمعا من عنده
أعلى من الواجب بسن أو أدون دفع وأخذ شاتين أو عشرين درهما أو دفعها ، ولو
زاد فقيمة السوق على رأي ، ولا جبر بين ابن لبون وبنت مخاض ، وله إخراج
الينابيع الفقهية — صفحة 241
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٤١