تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
كتاب الزكاة الزكاة وهي قسمان : الأول : من ملك عشرين دينارا ، على رأي ، منقوشة حائلة ، أحد عشر شهرا كاملة ، من العقلاء المتمكنين ، وجب عليه نصف دينار على الفور ، ثم قيراطان في أربعة مستمرا وفي مائتي درهم وزنا خالصة كذلك خمسة وفي كل أربعين واحد . وزكاة الحلي إعارته ، والفار قبل الحول لا تجب عليه ، وقيل : تجب فلو زاد بالصنعة جعل للفقراء ربع العشر إلى وقت البيع ، أو أعطى المساوي قيمة من غير الجنس أو منه المساوي قيمة ومقدارا لا أحدهما ، والمغشوشة تخرج منها إن بلغ الصافي نصابا ، ومع الجهل بالمقدار يصفيها ، بخلاف الجهل بالبلوغ . وفي كل خمس من الإبل ، حائلة سائمة كمالية على رأي ، غير عوامل ، شاة إلى ست وعشرين على رأي ، ففيها ، بنت مخاض ، إلى ست وثلاثين وفيها بنت لبون ، وفي ست وأربعين حقة ، وفي إحدى وستين جذعة ، وفي ست وسبعين بنتا لبون ، وفي إحدى وتسعين حقتان ، إلى مائة وإحدى وعشرين فما زاد ، ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون على رأي ، ويتخير لو اجتمعا من عنده أعلى من الواجب بسن أو أدون دفع وأخذ شاتين أو عشرين درهما أو دفعها ، ولو زاد فقيمة السوق على رأي ، ولا جبر بين ابن لبون وبنت مخاض ، وله إخراج