تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
فطرة متقربا - من الدافع ، إماما كان أو ساعيا أو مالكا أو وكيلا ، ولو كان الدافع غير المالك جاز أن ينوي أحدهما ، ولو نوى بعد الدفع احتمل الإجزاء ، ولو قال : إن كان مالي الغائب سالما فهذه زكاته وإن كان تالفا فنافلة صح ، ولو قال : أو نافلة بطل . ولو أخرج عن أحد ماليه من غير تعيين صح ، ولو أخرج عن الغائب إن كان سالما فبان تالفا جاز النقل ، ولو نوى عما يصل لم يجز وإن وصل . ولو نوى الدافع لا المالك صح طوعا كان الأخذ أو كرها . ولو مات من أعتق من الزكاة ولا وارث له فميراثه للإمام على رأي . وأجرة الكيل والوزن على المالك . ويكره تملكه لما تصدق به اختيارا ، ولا كراهية في الميراث وشبهه وينبغي وسم النعم في المنكشف الصلب . النظر الثاني في زكاة الفطرة : يجب عند هلال شوال إخراج صاع من القوت الغالب - كالحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأرز ، واللبن ، والأقط - إلى مستحق زكاة المال على كل مكلف حر متمكن من قوت السنة له ولعياله ، عنه وعن كل من يعوله ، وجوبا وتبرعا ، مسلما كان المعال أو كافرا ، حرا أو عبدا ، صغيرا أو كبيرا عند الهلال . وكذا يخرج عن الضيف إذا كان عنده قبل الهلال ، وعن المولود كذلك ، والمتجدد في ملكه حينئذ ، ولو كان بعد الهلال لم يجب ، ولو تحرر بعض المملوك وجب عليه بالنسبة ، ولو عاله المولى وجبت عليه . ويستحب للفقير إخراجها : بأن يدير صاعا على عياله ثم يتصدق به . ولو بلغ قبل الهلال أو أسلم أو أفاق من جنونه أو استغنى وجب إخراجها ، ولو كان بعده استحب ما لم يصل العيد .
الينابيع الفقهية — صفحة 234 | علي أصغر مرواريد