فطرة متقربا - من الدافع ، إماما كان أو ساعيا أو مالكا أو وكيلا ، ولو كان الدافع
غير المالك جاز أن ينوي أحدهما ، ولو نوى بعد الدفع احتمل الإجزاء ، ولو
قال : إن كان مالي الغائب سالما فهذه زكاته وإن كان تالفا فنافلة صح ، ولو قال :
أو نافلة بطل .
ولو أخرج عن أحد ماليه من غير تعيين صح ، ولو أخرج عن الغائب إن
كان سالما فبان تالفا جاز النقل ، ولو نوى عما يصل لم يجز وإن وصل .
ولو نوى الدافع لا المالك صح طوعا كان الأخذ أو كرها .
ولو مات من أعتق من الزكاة ولا وارث له فميراثه للإمام على رأي .
وأجرة الكيل والوزن على المالك .
ويكره تملكه لما تصدق به اختيارا ، ولا كراهية في الميراث وشبهه وينبغي
وسم النعم في المنكشف الصلب .
النظر الثاني في زكاة الفطرة :
يجب عند هلال شوال إخراج صاع من القوت الغالب - كالحنطة ،
والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأرز ، واللبن ، والأقط - إلى مستحق زكاة المال
على كل مكلف حر متمكن من قوت السنة له ولعياله ، عنه وعن كل من يعوله ،
وجوبا وتبرعا ، مسلما كان المعال أو كافرا ، حرا أو عبدا ، صغيرا أو كبيرا عند
الهلال .
وكذا يخرج عن الضيف إذا كان عنده قبل الهلال ، وعن المولود كذلك ،
والمتجدد في ملكه حينئذ ، ولو كان بعد الهلال لم يجب ، ولو تحرر بعض
المملوك وجب عليه بالنسبة ، ولو عاله المولى وجبت عليه .
ويستحب للفقير إخراجها : بأن يدير صاعا على عياله ثم يتصدق به .
ولو بلغ قبل الهلال أو أسلم أو أفاق من جنونه أو استغنى وجب إخراجها ،
ولو كان بعده استحب ما لم يصل العيد .
الينابيع الفقهية — صفحة 234
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٣٤