تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
ويخرج عن الزوجة والمملوك وإن كاتبه مشروطا إذا لم يعلمهما غيره ، ويسقط عن الموسرة والضيف الغني بالإخراج عنه ، وزكاة المشترك عليهما إذا عالاه أو لم يعله أحد . ولو قبل وصية الميت بالعبد قبل الهلال وجبت عليه ، وإلا سقطت عنه وعن الورثة على رأي . ولو لم يقبض الموهوب له فلا زكاة عليه ، ولو مات الواهب فالزكاة على الوارث ، وتتقسط التركة على الدين . وفطرة العبد بالحصص لو مات بعد الهلال ، وقبله تسقط . ويجزئ من اللبن أربعة أرطال ، والأفضل التمر ، ثم الزبيب ، ثم غالب قوته . ويجوز إخراج القيمة السوقية ، وتقديمها قرضا في رمضان ، وإخراجها بعد الهلال ، وتأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل ، فإن خرج وقتها - وهو وقت العيد - وقد عزلها أخرجها ، وإن لم يعزلها وجب قضاؤها على رأي ، ويضمن لو عزل وتمكن ومنع ، ولا يضمن مع عدم المكنة . ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق فيضمن ، ويجوز مع عدمه ولا ضمان . ويتولى المالك إخراجها ، والأفضل الإمام أو نائبه أو الفقيه . ولا يعطي الفقير أقل من صاع إلا مع الاجتماع والقصور ، ويجوز أن يعطي غناه دفعة ، ويستحب اختصاص القرابة بها ثم الجيران . النظر الثالث : في الخمس : وهو واجب في غنائم دار الحرب - حواها العسكر أو لا - إذا لم يكن مغصوبا . وفي المعادن : - كالذهب ، والفضة ، والرصاص ، والياقوت ، والزبرجد ، والكحل ، والعنبر ، والقير ، والنفط ، والكبريت - بعد المؤونة ، وبلوع عشرين