ويخرج عن الزوجة والمملوك وإن كاتبه مشروطا إذا لم يعلمهما غيره ،
ويسقط عن الموسرة والضيف الغني بالإخراج عنه ، وزكاة المشترك عليهما إذا
عالاه أو لم يعله أحد .
ولو قبل وصية الميت بالعبد قبل الهلال وجبت عليه ، وإلا سقطت عنه وعن
الورثة على رأي .
ولو لم يقبض الموهوب له فلا زكاة عليه ، ولو مات الواهب فالزكاة على
الوارث ، وتتقسط التركة على الدين .
وفطرة العبد بالحصص لو مات بعد الهلال ، وقبله تسقط .
ويجزئ من اللبن أربعة أرطال ، والأفضل التمر ، ثم الزبيب ، ثم غالب قوته .
ويجوز إخراج القيمة السوقية ، وتقديمها قرضا في رمضان ، وإخراجها بعد
الهلال ، وتأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل ، فإن خرج وقتها - وهو وقت
العيد - وقد عزلها أخرجها ، وإن لم يعزلها وجب قضاؤها على رأي ، ويضمن لو
عزل وتمكن ومنع ، ولا يضمن مع عدم المكنة .
ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق فيضمن ، ويجوز مع عدمه
ولا ضمان .
ويتولى المالك إخراجها ، والأفضل الإمام أو نائبه أو الفقيه .
ولا يعطي الفقير أقل من صاع إلا مع الاجتماع والقصور ، ويجوز أن يعطي
غناه دفعة ، ويستحب اختصاص القرابة بها ثم الجيران .
النظر الثالث : في الخمس :
وهو واجب في غنائم دار الحرب - حواها العسكر أو لا - إذا لم يكن
مغصوبا .
وفي المعادن : - كالذهب ، والفضة ، والرصاص ، والياقوت ، والزبرجد ،
والكحل ، والعنبر ، والقير ، والنفط ، والكبريت - بعد المؤونة ، وبلوع عشرين
الينابيع الفقهية — صفحة 235
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٣٥