والأنفال تختص بالإمام عليه السلام ، وهي : كل أرض موات سواء ماتت
بعد الملك أو لا ، وكل أرض ملكت من غير قتال سواء انجلى أهلها أو أسلموها طوعا ، ورؤوس الجبال ، وبطون الأودية الآجام ، وصفايا الملوك ، وقطائعهم
غير المغصوبة .
ويصطفي من الغنيمة ما شاء ، وغنيمة من قاتل بغير إذنه له .
ثم إن كان ظاهرا تصرف كيف شاء ، ولا يجوز لغيره التصرف في حقه إلا
باذنه ، ويجب عليه الوفاء فيما قاطع عليه ، وإن كان غائبا ساع لنا خاصة
المناكح والمساكين والمتاجر في نصيبه - ولا يجب صرف حصص الموجودين
فيه - وأما غيرها فيجب صرف حصة الأصناف إليهم ، وما يخصه عليه السلام
يحفظ له إلى حين ظهوره ، أو يصرفه من له أهلية الحكم بالنيابة عنه في المحتاجين
من الأصناف على سبيل التتمة ، ولو فرقه غير الحاكم ضمن .
الينابيع الفقهية — صفحة 237
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٣٧