تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
ولو صرف المكاتب في غير الكتابة ، والغازي في غير الغزو ، والغارم في غير الدين استعيد ، إلا أن يدفع إليه من سهم الفقراء . ويجوز أن يعطي الغارم ما أنفقه في المعصية من سهم الفقراء وأن يعطي من سهم الغرم ما جهل حاله . ويجوز مقاصة الفقير بما عليه ، وأن تقضى عنه حيا وميتا ولو كان واجب النفقة . ولا يشترط الفقر في الغازي والعامل والمؤلفة ويسقط في الغيبة سهم الغازي - إلا أن يجب - والعامل والمؤلفة . المقصد الرابع : في كيفية الإخراج : يجوز أن يتولاه المالك بنفسه ووكيله ، والإمام ، والساعي إن أذن له الإمام ، وإلا فلا . ويستحب حملها إلى الإمام ، ولو طلبها وجب ، ولو فرق حينئذ أتم وأجزأ على رأي ، وحال الغيبة يستحب دفعها إلى الفقيه ليفرقها ، ويستحب بسطها على الأصناف ، ويجوز تخصيص واحد بها ، وأن يعطي غناه دفعة . ويحرم حملها عن بلدها مع وجود المستحق فيه ، وتأخير الدفع مع المكنة فيضمن لا بدونها ، ويجوز النقل مع عدم المستحق ولا ضمان ، ولو حفظها حينئذ في البلد حتى يحضر المستحق فلا ضمان . ويستحب صرفها في بلد المال ولو كان غير بلده ، ويجوز دفع العوض في بلده ، وفي الفطرة الأفضل صرفها في بلده . ويدعو الإمام أو الساعي إذا قبضها وجوبا على رأي ، وتبرأ ذمة المالك لو تلفت من يد أحدهما ، ويعطي ذو الأسباب بكل سبب شيئا ، وأقل ما يعطي الفقير ما يجب في الأول استحبابا . ولو فقد المستحق وجبت الوصية بها عند الوفاة ، ويستحب عزلها قبله . وتجب النية عند الدفع - المشتملة على الوجه ، وكونه عن زكاة مال أو
الينابيع الفقهية — صفحة 233 | علي أصغر مرواريد