والغارمون ، وهم : الذين علتهم الديون في غير معصية .
وفي سبيل الله ، وهو : الجهاد ، وكل مصلحة يتقرب بها إلى الله تعالى ، كبناء
القناطر وعمارة المساجد وغيرهما .
وابن السبيل ، وهو : المنقطع به وإن كان غنيا في بلده ، والضيف ، بشرط
إباحة سفرهما .
ويشترط في المستحقين :
الإيمان - إلا المؤلفة - لا العدالة على رأي ، ويعطي أطفال المؤمنين دون
غيرهم ، ويعيد المخالف لو أعطي مثله .
وأن لا يكونوا واجبي النفقة ، كالأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا والزوجة
والمملوك ، من سهم الفقراء ، ويجوز من غيرهم .
وأن لا يكون هاشميا ، إذا لم يكن المعطي منهم ، وهم : أولاد أبي طالب ،
والعباس ، والحارث ، وأبي لهب ،
ولو قصر الخمس عن كفايتهم ، أو كان العطاء من المندوبة ، أو كان المعطي
منهم ، أو أعطي مواليهم جاز .
ويشترط العدالة في العامل ، وعلمه بفقه الزكاة ويتخير الإمام بين الجعالة
والأجرة .
والقادر على تكسب لقوته بصنعة أو غيرها ليس بفقير وإن كان معه خمسون
درهما ، ولو قصر تكسبه جاز وإن كان معه ثلاثمائة .
ويعطي صاحب دار السكنى ، وعبد الخدمة ، وفرس الركوب .
ويصدق في ادعاء الفقر وإن كان قويا ، وفي ادعاء تلف ماله ، وفي ادعاء
الكتابة إذا لم يكذبه المولى ، وفي ادعاء الغرم إذا لم يكذبه الغريم .
ولا يجب إعلامه أنها زكاة .
ولو ظهر عدم الاستحقاق ارتجعت مع المكنة ، وإلا أجزأت ، ولا يملكها
الأخذ .
الينابيع الفقهية — صفحة 232
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٣٢