تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
والغارمون ، وهم : الذين علتهم الديون في غير معصية . وفي سبيل الله ، وهو : الجهاد ، وكل مصلحة يتقرب بها إلى الله تعالى ، كبناء القناطر وعمارة المساجد وغيرهما . وابن السبيل ، وهو : المنقطع به وإن كان غنيا في بلده ، والضيف ، بشرط إباحة سفرهما . ويشترط في المستحقين : الإيمان - إلا المؤلفة - لا العدالة على رأي ، ويعطي أطفال المؤمنين دون غيرهم ، ويعيد المخالف لو أعطي مثله . وأن لا يكونوا واجبي النفقة ، كالأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا والزوجة والمملوك ، من سهم الفقراء ، ويجوز من غيرهم . وأن لا يكون هاشميا ، إذا لم يكن المعطي منهم ، وهم : أولاد أبي طالب ، والعباس ، والحارث ، وأبي لهب ، ولو قصر الخمس عن كفايتهم ، أو كان العطاء من المندوبة ، أو كان المعطي منهم ، أو أعطي مواليهم جاز . ويشترط العدالة في العامل ، وعلمه بفقه الزكاة ويتخير الإمام بين الجعالة والأجرة . والقادر على تكسب لقوته بصنعة أو غيرها ليس بفقير وإن كان معه خمسون درهما ، ولو قصر تكسبه جاز وإن كان معه ثلاثمائة . ويعطي صاحب دار السكنى ، وعبد الخدمة ، وفرس الركوب . ويصدق في ادعاء الفقر وإن كان قويا ، وفي ادعاء تلف ماله ، وفي ادعاء الكتابة إذا لم يكذبه المولى ، وفي ادعاء الغرم إذا لم يكذبه الغريم . ولا يجب إعلامه أنها زكاة . ولو ظهر عدم الاستحقاق ارتجعت مع المكنة ، وإلا أجزأت ، ولا يملكها الأخذ .