الربح طول الحول ، فلو نقض رأس ماله في أثنائه أو طلب بنقيصته ولو حبة سقط
الاستحباب ، وكذا لو نوى القنية في الأثناء .
ولو اشترى بالنصاب للتجارة استأنف حولها من حين الشراء ، ولو كان
رأس المال أقل من نصاب استأنف عند بلوغه ، وتتعلق بالقيمة لا بالمتاع .
ولو بلغت النصاب بأحد النقدين خاصة استحب ، ولو ملك الزكوي
للتجارة وجبت المالية ، ولو عاوض الزكوي بمثله للتجارة استأنف الحول للمالية ،
ولو ظهر الربح في المضاربة ضم المالك الأصل إلى حصته وأخرج عنهما .
ويخرج العامل عن نصيبه إن بلغ نصابا وإن لم ينض .
الثاني : كل ما ينبت من الأرض مما يدخل المكيال والميزان غير الأربعة
تستحب فيه الزكاة ، إذا حصلت الشرائط التي في الأربعة .
الثالث : الخيل الإناث السائمة مع الحول يستحب عن كل فرس عتيق
ديناران ، وبرذون دينار .
الرابع : الحلي المحرم والمال الغائب والمدفون إذا مضى عليه أحوال ثم عاد .
الخامس : العقار المتخذ للنماء يخرج الزكاة من حاصله استحبابا ، ولو بلغ
نصابا وحال عليه حول وجبت ، ولا يستحب في المساكن ولا الثياب والآلات
وأمتعة القنية .
المقصد الثالث : في المستحق :
يستحق الزكاة ثمانية أصناف :
الفقراء والمساكين ، ويشملهما من يقصر ماله عن مؤونة السنة له ولعياله .
والعاملون عليها ، وهم : السعاة لتحصيلها .
والمؤلفة ، وهم : الكفار الذين يستمالون للجهاد .
وفي الرقاب ، وهم : المكاتبون والعبيد تحت الشدة ، أو في غير شدة مع
عدم المستحق .
الينابيع الفقهية — صفحة 231
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٣١