تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
الربح طول الحول ، فلو نقض رأس ماله في أثنائه أو طلب بنقيصته ولو حبة سقط الاستحباب ، وكذا لو نوى القنية في الأثناء . ولو اشترى بالنصاب للتجارة استأنف حولها من حين الشراء ، ولو كان رأس المال أقل من نصاب استأنف عند بلوغه ، وتتعلق بالقيمة لا بالمتاع . ولو بلغت النصاب بأحد النقدين خاصة استحب ، ولو ملك الزكوي للتجارة وجبت المالية ، ولو عاوض الزكوي بمثله للتجارة استأنف الحول للمالية ، ولو ظهر الربح في المضاربة ضم المالك الأصل إلى حصته وأخرج عنهما . ويخرج العامل عن نصيبه إن بلغ نصابا وإن لم ينض . الثاني : كل ما ينبت من الأرض مما يدخل المكيال والميزان غير الأربعة تستحب فيه الزكاة ، إذا حصلت الشرائط التي في الأربعة . الثالث : الخيل الإناث السائمة مع الحول يستحب عن كل فرس عتيق ديناران ، وبرذون دينار . الرابع : الحلي المحرم والمال الغائب والمدفون إذا مضى عليه أحوال ثم عاد . الخامس : العقار المتخذ للنماء يخرج الزكاة من حاصله استحبابا ، ولو بلغ نصابا وحال عليه حول وجبت ، ولا يستحب في المساكن ولا الثياب والآلات وأمتعة القنية . المقصد الثالث : في المستحق : يستحق الزكاة ثمانية أصناف : الفقراء والمساكين ، ويشملهما من يقصر ماله عن مؤونة السنة له ولعياله . والعاملون عليها ، وهم : السعاة لتحصيلها . والمؤلفة ، وهم : الكفار الذين يستمالون للجهاد . وفي الرقاب ، وهم : المكاتبون والعبيد تحت الشدة ، أو في غير شدة مع عدم المستحق .