دينارا .
وفي الكنوز المأخوذة في دار الحرب أو دار الإسلام وليس عليه أثره ، والباقي
له ، ولو كان عليه سكة الإسلام فلقطة على رأي ، ولو كان في مبيع عرفه البائع ،
فإن عرفه فهو له ، وإلا فللمشتري بعد الخمس ، وكذا لو اشترى دابة فوجد في
جوفها شيئا ، ولو اشترى سمكة فوجد في جوفها شيئا فهو للواجد من غير تعريف
بعد الخمس .
وفي الغوص ، كالجواهر والدرر إذا بلغ قيمته دينارا بعد المؤونة ، ولو أخذ
من البحر شئ بغير غوص فلا خمس ، والعنبر إن أخذ بالغوص فله حكمه ، وإن
أخذ من وجه الماء فمعدن .
وفيما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات
والزراعات .
وفي أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم .
وفي الحلال المختلط بالحرام ، ولا يتميز ولا يعرف صاحبه ولا قدره ، ولو
عرف المالك خاصة صالحه ، ولو عرف القدر خاصة تصدق به .
ويجب على واجد الكنز والمعدن والغوص ، صغيرا كان أو كبيرا ، حرا
كان أو عبدا .
ولا يعتبر الحول في الخمس ، بل متى حصل وجب ، وتؤخر الأرباح حولا
احتياطا له .
والقول قول مالك الدار في ملكية الكنز ، وقول المستأجر في قدره .
ويقسم الخمس ستة أقسام : ثلاثة للإمام عليه السلام وثلاثة لليتامى
والمساكين وأبناء السبيل من الهاشميين المؤمنين ، ويجوز تخصيص الواحد بها
على كراهية ، ويقسم بقدر الكفاية ، فالفاضل للإمام والمعوز عليه .
ويعتبر في اليتيم الفقر ، وفي ابن السبيل الحاجة عندنا لا في بلده ، ولا يحل
نقله مع المستحق فيضمن ، ويجوز مع عدمه .
الينابيع الفقهية — صفحة 236
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٣٦