تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
دينارا . وفي الكنوز المأخوذة في دار الحرب أو دار الإسلام وليس عليه أثره ، والباقي له ، ولو كان عليه سكة الإسلام فلقطة على رأي ، ولو كان في مبيع عرفه البائع ، فإن عرفه فهو له ، وإلا فللمشتري بعد الخمس ، وكذا لو اشترى دابة فوجد في جوفها شيئا ، ولو اشترى سمكة فوجد في جوفها شيئا فهو للواجد من غير تعريف بعد الخمس . وفي الغوص ، كالجواهر والدرر إذا بلغ قيمته دينارا بعد المؤونة ، ولو أخذ من البحر شئ بغير غوص فلا خمس ، والعنبر إن أخذ بالغوص فله حكمه ، وإن أخذ من وجه الماء فمعدن . وفيما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات . وفي أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم . وفي الحلال المختلط بالحرام ، ولا يتميز ولا يعرف صاحبه ولا قدره ، ولو عرف المالك خاصة صالحه ، ولو عرف القدر خاصة تصدق به . ويجب على واجد الكنز والمعدن والغوص ، صغيرا كان أو كبيرا ، حرا كان أو عبدا . ولا يعتبر الحول في الخمس ، بل متى حصل وجب ، وتؤخر الأرباح حولا احتياطا له . والقول قول مالك الدار في ملكية الكنز ، وقول المستأجر في قدره . ويقسم الخمس ستة أقسام : ثلاثة للإمام عليه السلام وثلاثة لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الهاشميين المؤمنين ، ويجوز تخصيص الواحد بها على كراهية ، ويقسم بقدر الكفاية ، فالفاضل للإمام والمعوز عليه . ويعتبر في اليتيم الفقر ، وفي ابن السبيل الحاجة عندنا لا في بلده ، ولا يحل نقله مع المستحق فيضمن ، ويجوز مع عدمه .