ولو مات المديون بعد بدو الصلاح أخرجت الزكاة وإن ضاقت التركة عن
الدين ، ولو مات قبله صرفت في الدين إن استوعب التركة ، وإلا وجبت على
الوارث إن فضل النصاب بعد تقسيط الدين على جميع التركة .
ولو بلغت حصة عامل المزارعة والمساقاة نصابا وجبت عليه ، ويجوز
الخرص بشرط السلامة .
خاتمة :
الزكاة تجب في العين لا في الذمة ، فلو تمكن من إيصالها إلى المستحق أو
الساعي أو الإمام ولم يدفع ضمن ، ولو لم يتمكن سقطت ، ولو حال على النصاب
أحوال وكان يخرج من غيره تعددت الزكاة ولو لم يخرج أخرج عن سنة لا
غير ، ولو كان أزيد من نصاب تعددت الزكاة ويجبر من الزائد في كل سنة حتى
ينقص النصاب ، فلو حال على ست وعشرين ثلاثة أحوال وجب بنت مخاض
وتسع شياه .
والجاموس والبقر جنس ، وكذا الضأن والمعز والبخاتي والعراب ، ويخرج
من أيهما شاء .
ويصدق المالك في عدم الحول ، ونقصان الخرص المحتمل ، وإبدال
النصاب ، والإخراج من غير يمين .
ولو شهد عليه اثنان حكم عليه ، ولو طلقها بعد حول المهر قبل الدخول
فالزكاة عليها أجمع ، ولا زكاة لو نقصت الأجناس وإن زادت مع الانضمام .
المطلب الرابع : فيما تستحب فيه الزكاة .
وهي أصناف :
الأول : مال التجارة وهو : ما ملك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك .
وإنما تستحب إذا بلغت قيمته بأحد النقدين نصابا ، وطلب برأس المال أو
الينابيع الفقهية — صفحة 230
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٣٠