تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
ولو مات المديون بعد بدو الصلاح أخرجت الزكاة وإن ضاقت التركة عن الدين ، ولو مات قبله صرفت في الدين إن استوعب التركة ، وإلا وجبت على الوارث إن فضل النصاب بعد تقسيط الدين على جميع التركة . ولو بلغت حصة عامل المزارعة والمساقاة نصابا وجبت عليه ، ويجوز الخرص بشرط السلامة . خاتمة : الزكاة تجب في العين لا في الذمة ، فلو تمكن من إيصالها إلى المستحق أو الساعي أو الإمام ولم يدفع ضمن ، ولو لم يتمكن سقطت ، ولو حال على النصاب أحوال وكان يخرج من غيره تعددت الزكاة ولو لم يخرج أخرج عن سنة لا غير ، ولو كان أزيد من نصاب تعددت الزكاة ويجبر من الزائد في كل سنة حتى ينقص النصاب ، فلو حال على ست وعشرين ثلاثة أحوال وجب بنت مخاض وتسع شياه . والجاموس والبقر جنس ، وكذا الضأن والمعز والبخاتي والعراب ، ويخرج من أيهما شاء . ويصدق المالك في عدم الحول ، ونقصان الخرص المحتمل ، وإبدال النصاب ، والإخراج من غير يمين . ولو شهد عليه اثنان حكم عليه ، ولو طلقها بعد حول المهر قبل الدخول فالزكاة عليها أجمع ، ولا زكاة لو نقصت الأجناس وإن زادت مع الانضمام . المطلب الرابع : فيما تستحب فيه الزكاة . وهي أصناف : الأول : مال التجارة وهو : ما ملك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك . وإنما تستحب إذا بلغت قيمته بأحد النقدين نصابا ، وطلب برأس المال أو