ولا زكاة في الحلي ولا السبائك ولا النقار ولا التبر ، ولو صاغها بعد الحول
وجبت .
ولا تخرج المغشوشة عن الصافية ، ولا زكاة فيها حتى يبلغ الصافي نصابا ،
ولو جهل البلوغ لم تجب التصفية ، بخلاف ما لو جهل المقدر ، ويضم الجوهران
من الواحد مع تساويهما وإن اختلفت الرغبة ، لكن يخرج بالنسبة إن لم يتطوع
بالأرغب .
المطلب الثالث : في زكاة الغلات :
إنما تجب في الغلات الأربع إذا ملكت بالزراعة لا بالابتياع وغيره ، إذا
بلغت النصاب ، وهو : خمسة أوسق في كل واحد ، والوسق ستون صاعا ،
والصاع أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع بالعراقي .
وفيه العشر إن سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ، ونصف العشر إن سقي بالغرب
والدوالي - وما يلزمه مؤونة بعد إخراج المؤن ، من حصة سلطان وأكار وبذر
وغيره - ولو سقي بهما اعتبر الأغلب ، وإن تساويا قسط ، ثم يجب في الزائد مطلقا
وإن قل .
ويتعلق الوجوب عند بدو الصلاح ، وهو : انعقاد الحصرم ، واشتداد الحب
واحمرار التمرة واصفرارها .
والإخراج عند التصفية والجذاذ والصرام ، ولا يجب بعد ذلك زكاة وإن
بقي أحوالا ، بخلاف باقي النصب .
وتضم التمار في البلاد المتباعدة وإن اختلفت في الإدراك ، والطلع الثاني
إلى الأول فيما يطلع مرتين في السنة .
ولو اشترى ثمرة قبل البدو فالزكاة عليه ، وبعده على البائع .
ويجزئ الرطب والعنب عن مثله لا عن التمر والزبيب ، ولا يجزئ المعيب
كالمسوس عن الصحيح .
الينابيع الفقهية — صفحة 229
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٢٩