تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
ولا زكاة في الحلي ولا السبائك ولا النقار ولا التبر ، ولو صاغها بعد الحول وجبت . ولا تخرج المغشوشة عن الصافية ، ولا زكاة فيها حتى يبلغ الصافي نصابا ، ولو جهل البلوغ لم تجب التصفية ، بخلاف ما لو جهل المقدر ، ويضم الجوهران من الواحد مع تساويهما وإن اختلفت الرغبة ، لكن يخرج بالنسبة إن لم يتطوع بالأرغب . المطلب الثالث : في زكاة الغلات : إنما تجب في الغلات الأربع إذا ملكت بالزراعة لا بالابتياع وغيره ، إذا بلغت النصاب ، وهو : خمسة أوسق في كل واحد ، والوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع بالعراقي . وفيه العشر إن سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ، ونصف العشر إن سقي بالغرب والدوالي - وما يلزمه مؤونة بعد إخراج المؤن ، من حصة سلطان وأكار وبذر وغيره - ولو سقي بهما اعتبر الأغلب ، وإن تساويا قسط ، ثم يجب في الزائد مطلقا وإن قل . ويتعلق الوجوب عند بدو الصلاح ، وهو : انعقاد الحصرم ، واشتداد الحب واحمرار التمرة واصفرارها . والإخراج عند التصفية والجذاذ والصرام ، ولا يجب بعد ذلك زكاة وإن بقي أحوالا ، بخلاف باقي النصب . وتضم التمار في البلاد المتباعدة وإن اختلفت في الإدراك ، والطلع الثاني إلى الأول فيما يطلع مرتين في السنة . ولو اشترى ثمرة قبل البدو فالزكاة عليه ، وبعده على البائع . ويجزئ الرطب والعنب عن مثله لا عن التمر والزبيب ، ولا يجزئ المعيب كالمسوس عن الصحيح .