الصحاح ، ولا الهرمة ، ولا ذات العوار ولا الوالد ، ولا تعد الأكولة ولا فحل
الضراب ويجزئ الذكر والأنثى ، والخيار في التعيين للمالك ، وتجزئ المريضة
عن مثلها ، ويخرج من الممتزج بالنسبة ، ويجزئ ابن اللبون عن بنت المخاض
وإن كان أدون قيمة .
ولو وجب عليه سن من الإبل ولم يجد إلا الأعلى بسن دفعها واستعاد شاتين
أو عشرين درهما ، وبالعكس يدفع معها شاتين أو عشرين درهما ، والخيار إليه
سواء كانت القيمة السوقية أقل أو لا .
ولو كان [ التفاوت ] بأكثر من سن فالقيمة على رأي ، وكذا تعتبر القيمة فيما
عدا الإبل وفيما زاد على الجذع ، ويتخير في مثل مائتين بين الحقاق وبنات
اللبون .
المطلب الثاني : في زكاة الأثمان :
تجب الزكاة في الذهب والفضة بشروط ثلاثة :
الحول على ما تقدم .
وكونها منقوشة بسكة المعاملة ، أو ما كان يتعامل به .
والنصاب ، وهو :
في الذهب : عشرون مثقالا وفيه نصف مثقال ، ثم أربعة وفيه قيراطان ،
وهكذا دائما في الذهب .
وفي الفضة : مائتا درهم وفيه خمسة دراهم ، ثم أربعون وفيه درهم ، وهكذا
دائما .
ولا زكاة في الناقص عن النصيب - والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثمان
حبات من أوسط حب الشعير ، تكون العشرة سبع مثاقيل - ولو نقص في أثناء
الحول ، أو عاوض بجنسها أو بغيره ، أو أقرضها أو بعضها مما يتم به النصاب ، أو
جعلها حليا قبل الحول - وإن فر به - سقطت .
الينابيع الفقهية — صفحة 228
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٢٨