تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
الصحاح ، ولا الهرمة ، ولا ذات العوار ولا الوالد ، ولا تعد الأكولة ولا فحل الضراب ويجزئ الذكر والأنثى ، والخيار في التعيين للمالك ، وتجزئ المريضة عن مثلها ، ويخرج من الممتزج بالنسبة ، ويجزئ ابن اللبون عن بنت المخاض وإن كان أدون قيمة . ولو وجب عليه سن من الإبل ولم يجد إلا الأعلى بسن دفعها واستعاد شاتين أو عشرين درهما ، وبالعكس يدفع معها شاتين أو عشرين درهما ، والخيار إليه سواء كانت القيمة السوقية أقل أو لا . ولو كان [ التفاوت ] بأكثر من سن فالقيمة على رأي ، وكذا تعتبر القيمة فيما عدا الإبل وفيما زاد على الجذع ، ويتخير في مثل مائتين بين الحقاق وبنات اللبون . المطلب الثاني : في زكاة الأثمان : تجب الزكاة في الذهب والفضة بشروط ثلاثة : الحول على ما تقدم . وكونها منقوشة بسكة المعاملة ، أو ما كان يتعامل به . والنصاب ، وهو : في الذهب : عشرون مثقالا وفيه نصف مثقال ، ثم أربعة وفيه قيراطان ، وهكذا دائما في الذهب . وفي الفضة : مائتا درهم وفيه خمسة دراهم ، ثم أربعون وفيه درهم ، وهكذا دائما . ولا زكاة في الناقص عن النصيب - والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير ، تكون العشرة سبع مثاقيل - ولو نقص في أثناء الحول ، أو عاوض بجنسها أو بغيره ، أو أقرضها أو بعضها مما يتم به النصاب ، أو جعلها حليا قبل الحول - وإن فر به - سقطت .