تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
سقطت ، وكذا لو عاوضها بجنسها أو بغيره وإن كان فرارا ، ولو ارتد عن فطرة استأنف ورثته الحول ، ولا ينقطع لو كان عن غيرها . الثاني : السوم بطول الحول ، فلو اعتلفت أو أعلفها مالكها في أثنائه وإن قل استأنف الحول عند استئناف السوم ، وكذا لو منعها الثلج أو غيره ، ولا اعتبار باللحظة عادة ، ولا تعد السخال إلا بعد استغنائها بالرعي ، ولها حول بانفرادها . الثالث : أن لا تكون عوامل ، فإنه لا زكاة في العوامل السائمة . الرابع : النصاب ، وهو : في الإبل اثنا عشر : خمس وفيها شاة ، ثم عشر وفيه شاتان ، ثم خمس عشرة وفيها ثلاث شياه ، ثم عشرون وفيها أربع ، ثم خمس وعشرون وفيه خمس ، ثم ست وعشرون وفيها بنت مخاض ، ثم ست وثلاثون وفيها بنت لبون ، ثم ست وأربعون وفيها حقة ، ثم إحدى وستون وفيها جذعة ، ثم ست وسبعون وفيه بنتا لبون ، ثم إحدى وتسعون وفيه حقتان ، ثم مائة وإحدى وعشرون ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ، وهكذا الزائد دائما . وفي البقر نصابان : ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة ، ثم أربعون وفيه مسنة وهكذا دائما . وفي الغنم خمسة : أربعون وفيها شاة ، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان ، ثم مائتان وواحدة ففيه ثلاث شياه ، ثم ثلاثمائة وواحدة ففيه أربع على رأي ، ثم أربعمائة ففي كل مائة شاة ، وهكذا دائما ، وما بين النصابين لا زكاة فيه . ويسمى في الإبل شنقا ، وفي البقر وقصا ، وفي الغنم عفوا . خاتمة : بنت المخاض والتبيع والتبيعة ما دخلت في الثانية ، وبنت اللبون والمسنة ما دخلت في الثالثة ، والحقة ما دخلت في الرابعة ، والجذعة في الخامسة ، والشاة المأخوذة أقلها الجذع من الضأن والثني من المعز ، ولا تؤخذ المريضة من