سقطت ، وكذا لو عاوضها بجنسها أو بغيره وإن كان فرارا ، ولو ارتد عن فطرة
استأنف ورثته الحول ، ولا ينقطع لو كان عن غيرها .
الثاني : السوم بطول الحول ، فلو اعتلفت أو أعلفها مالكها في أثنائه وإن
قل استأنف الحول عند استئناف السوم ، وكذا لو منعها الثلج أو غيره ، ولا اعتبار
باللحظة عادة ، ولا تعد السخال إلا بعد استغنائها بالرعي ، ولها حول بانفرادها .
الثالث : أن لا تكون عوامل ، فإنه لا زكاة في العوامل السائمة .
الرابع : النصاب ، وهو :
في الإبل اثنا عشر : خمس وفيها شاة ، ثم عشر وفيه شاتان ، ثم خمس عشرة
وفيها ثلاث شياه ، ثم عشرون وفيها أربع ، ثم خمس وعشرون وفيه خمس ، ثم
ست وعشرون وفيها بنت مخاض ، ثم ست وثلاثون وفيها بنت لبون ، ثم ست
وأربعون وفيها حقة ، ثم إحدى وستون وفيها جذعة ، ثم ست وسبعون وفيه بنتا
لبون ، ثم إحدى وتسعون وفيه حقتان ، ثم مائة وإحدى وعشرون ففي كل
خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ، وهكذا الزائد دائما .
وفي البقر نصابان : ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة ، ثم أربعون وفيه مسنة وهكذا
دائما .
وفي الغنم خمسة : أربعون وفيها شاة ، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها
شاتان ، ثم مائتان وواحدة ففيه ثلاث شياه ، ثم ثلاثمائة وواحدة ففيه أربع على
رأي ، ثم أربعمائة ففي كل مائة شاة ، وهكذا دائما ، وما بين النصابين لا
زكاة فيه .
ويسمى في الإبل شنقا ، وفي البقر وقصا ، وفي الغنم عفوا .
خاتمة :
بنت المخاض والتبيع والتبيعة ما دخلت في الثانية ، وبنت اللبون والمسنة ما
دخلت في الثالثة ، والحقة ما دخلت في الرابعة ، والجذعة في الخامسة ، والشاة
المأخوذة أقلها الجذع من الضأن والثني من المعز ، ولا تؤخذ المريضة من
الينابيع الفقهية — صفحة 227
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٢٧