والمفقود - فإن عاد بعد سنين استحب زكاة سنة - ولا الدين حتى يقبضه وإن
كان تأخيره من جهة مالكه .
والقرض إن تركه المقترض بحاله حولا فالزكاة عليه ، وإلا سقطت .
وشرط الضمان : الإسلام وإمكان الأداء ، فلو تلفت بعد الوجوب وإمكان
الأداء ضمن المسلم لا الكافر ، ولو تلفت قبل الإمكان فلا ضمان ، ولو تلف
البعض سقط من الواجب بالنسبة .
ولا يجمع بين ملكي شخصين امتزجا ، ولا يفرق بين ملكي شخص واحد
وإن تباعدا .
والدين لا يمنع الزكاة ، ولا الشركة مع بلوع النصيب نصابا .
ووقت الوجوب في الغلات بدو صلاحها ، وفي غيرها إذا أهل هلال الثاني
عشر من حصولها في يده ، ولا يجوز التأخير مع المكنة - فإن أخر معها ضمن -
ولا التقديم ، فإن دفع مثلها قرضا احتسبه من الزكاة عند الحلول مع بقاء الشرائط
في المال والقابض ، ولو كان المدفوع تمام النصاب سقطت ، ويجوز أخذها
وإعطاء غيره ، وللفقير حينئذ دفع عوضها مع بقائها ، ولو استغنى بعين المدفوع جاز
الاحتساب ، ولو استغنى بغيره لم يجز .
المقصد الثاني :
فيما تجب فيه : وهي تسعة لا غير : الإبل ، والبقر ، والغنم ، والذهب ، والفضة ، والحنطة ،
والشمير ، والتمر ، والزبيب .
فهاهنا مطالب :
الأول :
تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة بشروط أربعة :
الحول وهو أحد عشر شهرا كاملة ، ولو اختل أحد الشروط في أثنائه
الينابيع الفقهية — صفحة 226
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٢٦