تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
والمفقود - فإن عاد بعد سنين استحب زكاة سنة - ولا الدين حتى يقبضه وإن كان تأخيره من جهة مالكه . والقرض إن تركه المقترض بحاله حولا فالزكاة عليه ، وإلا سقطت . وشرط الضمان : الإسلام وإمكان الأداء ، فلو تلفت بعد الوجوب وإمكان الأداء ضمن المسلم لا الكافر ، ولو تلفت قبل الإمكان فلا ضمان ، ولو تلف البعض سقط من الواجب بالنسبة . ولا يجمع بين ملكي شخصين امتزجا ، ولا يفرق بين ملكي شخص واحد وإن تباعدا . والدين لا يمنع الزكاة ، ولا الشركة مع بلوع النصيب نصابا . ووقت الوجوب في الغلات بدو صلاحها ، وفي غيرها إذا أهل هلال الثاني عشر من حصولها في يده ، ولا يجوز التأخير مع المكنة - فإن أخر معها ضمن - ولا التقديم ، فإن دفع مثلها قرضا احتسبه من الزكاة عند الحلول مع بقاء الشرائط في المال والقابض ، ولو كان المدفوع تمام النصاب سقطت ، ويجوز أخذها وإعطاء غيره ، وللفقير حينئذ دفع عوضها مع بقائها ، ولو استغنى بعين المدفوع جاز الاحتساب ، ولو استغنى بغيره لم يجز . المقصد الثاني : فيما تجب فيه : وهي تسعة لا غير : الإبل ، والبقر ، والغنم ، والذهب ، والفضة ، والحنطة ، والشمير ، والتمر ، والزبيب . فهاهنا مطالب : الأول : تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة بشروط أربعة : الحول وهو أحد عشر شهرا كاملة ، ولو اختل أحد الشروط في أثنائه