كتاب الزكاة
والنظر في أمور ثلاثة :
الأول : في زكاة المال :
وفيه مقاصد :
الأول : في شرائط الوجوب ووقته :
إنما تجب على : البالغ العاقل الحر ، المالك للنصاب ، المتمكن من
التصرف .
فلا زكاة على الطفل ولا على المجنون مطلقا على رأي ، ويستحب لمن اتجر
في مالهما بولاية لهما إخراجها ، ولو اتجر لنفسه وكان وليا مليا ، وكان الربح له
والزكاة المستحبة عليه ، ولو فقد أحدهما كان ضامنا والربح لهما ولا زكاة ،
وتستحب في غلات الطفل ومواشيه .
ولا زكاة على المملوك ، ولا على المكاتب المشروط ، والذي لم يؤد ، ولو
تحرر من المطلق شئ وجبت الزكاة في نصيبه إن بلغ نصابا .
ولا بد من تمامية الملك ، فلا يجزئ الموهوب في الحول إلا بعد القبض ، ولا
الموصى به إلا بعد القبول بعد الوفاة ، والغنيمة بعد القسمة ، والقرض حين
القبض ، وذو الخيار حين البيع .
ولا زكاة في المغصوب ، والغائب عن المالك ووكيله ، والوقف ، والضال ،
الينابيع الفقهية — صفحة 225
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٢٥