تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
كتاب الزكاة والنظر في أمور ثلاثة : الأول : في زكاة المال : وفيه مقاصد : الأول : في شرائط الوجوب ووقته : إنما تجب على : البالغ العاقل الحر ، المالك للنصاب ، المتمكن من التصرف . فلا زكاة على الطفل ولا على المجنون مطلقا على رأي ، ويستحب لمن اتجر في مالهما بولاية لهما إخراجها ، ولو اتجر لنفسه وكان وليا مليا ، وكان الربح له والزكاة المستحبة عليه ، ولو فقد أحدهما كان ضامنا والربح لهما ولا زكاة ، وتستحب في غلات الطفل ومواشيه . ولا زكاة على المملوك ، ولا على المكاتب المشروط ، والذي لم يؤد ، ولو تحرر من المطلق شئ وجبت الزكاة في نصيبه إن بلغ نصابا . ولا بد من تمامية الملك ، فلا يجزئ الموهوب في الحول إلا بعد القبض ، ولا الموصى به إلا بعد القبول بعد الوفاة ، والغنيمة بعد القسمة ، والقرض حين القبض ، وذو الخيار حين البيع . ولا زكاة في المغصوب ، والغائب عن المالك ووكيله ، والوقف ، والضال ،