تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣

كتاب الفطرة

الفطرة واجبة على كل حر بالغ مالك لما يجب فيه زكاة المال ، مسلما كان أو كافرا غير أنه لا يصح إخراجه إلا بشرط تقدم الإسلام ، ولا يضمن إلا بشرط الإسلام . ويلزم من تجب عليه أن يخرجه عن نفسه وجميع من يعوله من ولد ووالد وزوجة ومملوك وضيف مسلما كان أو ذميا ، وكذلك يلزمه عن المدبر والمكاتب المشروط عليه ، فإن كان مطلقا وقد تحرر منه جزء يلزمه بحساب ذلك إن لم يكن في عيلته ، وإن كان في عيلته فزكاة فطرته عليه . ويلزمه أيضا الفطرة عن عبد العبد لأنه ملكه والعبد لا يملك شيئا . والولد الصغير يجب إخراج الفطرة عنه معسرا كان أو موسرا ، وحكم ولد الولد حكم الولد للصلب سواء كان ولد ابن أو ولد بنت لأن الاسم يتناوله ، وأما الولد الكبير فله حكم نفسه ، إن كان موسرا فزكاته على نفسه ، وإن كان بحيث يلزم الوالد نفقته فعليه أيضا فطرته . والولد إن كان موسرا فنفقته وفطرته على نفسه بلا خلاف ، وإن كان معسرا كانت نفقته وفطرته على ولده ، وكذلك حكم الوالدة ، وحكم الجد والجدة من جهتهما وإن عليا حكمهما على سواء . ويلزم الرجل إخراج الفطرة عن خادم زوجته - كان ملكه أو ملكها أو
الينابيع الفقهية — صفحة 183 | علي أصغر مرواريد