وجميع ما ذكرناه يجب فيه الخمس - قليلا كان أو كثيرا - إلا الكنوز
ومعادن الذهب والفضة فإنه لا يجب فيها الخمس إلا إذا بلغت إلى القدر الذي
يجب فيه الزكاة .
والغوص لا يجب فيه الخمس إلا إذا بلغ قيمته دينارا . وما يصطاد من البحر
من سائر أنواع الحيوانات لا خمس فيه لأنه ليس بغوص ، فأما ما يخرج منه
بالغوص أو يؤخذ قفيا على رأس الماء ففيه الخمس .
والغلات والأرباح يجب فيها الخمس بعد إخراج حق السلطان ومؤونة
الرجل ومؤونة عياله بقدر ما يحتاج إليه على الاقتصاد .
والكنوز والمعادن يجب فيها الخمس بعد إخراج مؤنها ونفقاتها إن كانت تحتاج إلى ذلك ، وإن لم تحتج إليه وبلغت الحد الذي ذكرناه كان فيها الخمس ، وسنذكر كيفية قسمة الخمس في كتاب قسمة الفئ .
الينابيع الفقهية — صفحة 182
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٨٢