تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
وجميع ما ذكرناه يجب فيه الخمس - قليلا كان أو كثيرا - إلا الكنوز ومعادن الذهب والفضة فإنه لا يجب فيها الخمس إلا إذا بلغت إلى القدر الذي يجب فيه الزكاة . والغوص لا يجب فيه الخمس إلا إذا بلغ قيمته دينارا . وما يصطاد من البحر من سائر أنواع الحيوانات لا خمس فيه لأنه ليس بغوص ، فأما ما يخرج منه بالغوص أو يؤخذ قفيا على رأس الماء ففيه الخمس . والغلات والأرباح يجب فيها الخمس بعد إخراج حق السلطان ومؤونة الرجل ومؤونة عياله بقدر ما يحتاج إليه على الاقتصاد . والكنوز والمعادن يجب فيها الخمس بعد إخراج مؤنها ونفقاتها إن كانت تحتاج إلى ذلك ، وإن لم تحتج إليه وبلغت الحد الذي ذكرناه كان فيها الخمس ، وسنذكر كيفية قسمة الخمس في كتاب قسمة الفئ .