تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
إحداها : حجر عليه وفرق ماله على الديان ، ثم حال الحول فلا زكاة عليه لأنه حال الحول ولا مال له . الثانية : عين لكل ذي حق شيئا من ماله وقال : هذا لك بما لك فحال الحول قبل أن يقبض ذلك فلا زكاة عليه لأن الحول حال ولا مال له لأنهم ملكوه قبل القبض . الثالثة : حجر ولم يعين فحال الحول فهاهنا المال له لكنه محجور عليه فيه ممنوع من التصرف فيه فلا زكاة عليه أيضا لأنه غير متمكن من التصرف فيه ، وقد روي عنهم عليه السلام في المال الغائب الذي لا يمكنه التصرف فيه أنه لا زكاة فيه . إذا كان معه مائتان فقال : لله على أن أتصدق بمائة منها ، ثم حال عليها الحول لم تجب عليه الزكاة لأنه زال ملكه عن مائته وما يبقى فليس بنصاب ، وإن قال : لله على أن أتصدق بمائتين ولم يقل بهذه المائتين لزمه زكاة المائتين لأن الدين يتعلق بذمته . إذا ملك مائتين فحال عليها الحول فتصدق بها كلها تطوعا لم يسقط عنه فرض الزكاة سواء ملك غيرها أو لم يملك ، وكانت الزكاة في ذمته . إذا كان معه مائتان وعليه مائتان فطالبه الديان عند الحاكم فأقر أن عليه زكاتها أو عليه زكاة سنين كثيرة ، فإن كان إقراره قبل أن يحجر الحاكم عليه كان القول قوله مع يمينه ، فإذا حلف أخرج منه الزكاة وتقاسم الباقي الغرماء لأن الزكاة في العين والدين في الذمة ، فإن كان إقراره بعد أن حجر الحاكم بدين لزمه مثل ذلك الزكاة ، وبقى في ذمته وتقاسم الغرماء بالمال . من كان له أربعون شاة فاستأجر أجيرا يرعاها سنة بشاة منها معينة فإن الأجير يملك تلك الشاة بالعقد ، فإذا حال الحول لم يلزمه في المال الزكاة لأنه قد نقص عن النصاب ، وكذلك الحكم إذا استأجر بثمرة نخلة بعينها لينظر الباقي ، وكان ما يبقى أقل من نصاب لا يلزم واحدا منهما الزكاة فإن استأجره بشاة في