تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
كل خمسين حقة بالغا ما بلغت . فإذا وجبت بنت مخاض وعنده بنت لبون أخذت منه وردت عليه شاتان أو عشرين درهما ، وإن وجبت عليه بنت لبون وعنده بنت مخاض أخذ منه وأخذ منه أيضا عشرون درهما أو شاتان ، وما بين بنت لبون والحقة مثل ذلك ، بين الحقة والجذعة مثل ذلك . أما غير ذلك من الأسنان فليس بمنصوص ، ويجوز أن يؤخذ بالقيمة لأن القيمة يجوز أخذها في سائر أجناس الزكاة عندنا . أما البقر ، فليس فيها زكاة حتى يصير ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة وهو الذي تم له سنة ويتبع أمه ، بعد إلى أن يصير أربعين ففيها مسنة وهي التي دخلت في السنة الثانية ، وعلى هذا الحساب في كل أربعين مسنة بالغا ما بلغ وفي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، ما بين النصابين عفو . أما الغنم ، فليس فيها زكاة حتى يصير أربعين ففيها شاة ، إلى مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان ، إلى مائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه ، إلى ثلاثمائة وواحدة ففيها أربع شياه ، إلى أربعمائة فسقط هذا الاعتبار وأخرج من كل مائة شاة بالغا ما بلغ ما نقص عن النصاب . ما بين النصابين كله عفو . لا يعد في الزكاة إلا ما حال عليه الحول بانفراده ولا مع الأمهات ، ولا يؤخذ في الزكاة ذات عوار ولا المهزولة ولا السمينة في الغاية بل وسطا من جميع الأجناس . والمال وإن كان نصابا إذا كانا بين خليطين لا تجب فيه الزكاة حتى يكون لكل واحد نصاب ، ولو كان في ملك واحد نصاب في مواضع متفرقة كان عليه زكاة على كل حال .