كل خمسين حقة بالغا ما بلغت .
فإذا وجبت بنت مخاض وعنده بنت لبون أخذت منه وردت عليه شاتان أو
عشرين درهما ، وإن وجبت عليه بنت لبون وعنده بنت مخاض أخذ منه وأخذ منه
أيضا عشرون درهما أو شاتان ، وما بين بنت لبون والحقة مثل ذلك ، بين الحقة
والجذعة مثل ذلك .
أما غير ذلك من الأسنان فليس بمنصوص ، ويجوز أن يؤخذ بالقيمة لأن
القيمة يجوز أخذها في سائر أجناس الزكاة عندنا .
أما البقر ، فليس فيها زكاة حتى يصير ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة وهو الذي
تم له سنة ويتبع أمه ، بعد إلى أن يصير أربعين ففيها مسنة وهي التي دخلت في
السنة الثانية ، وعلى هذا الحساب في كل أربعين مسنة بالغا ما بلغ وفي كل
ثلاثين تبيع أو تبيعة ، ما بين النصابين عفو .
أما الغنم ، فليس فيها زكاة حتى يصير أربعين ففيها شاة ، إلى مائة وإحدى
وعشرين ففيها شاتان ، إلى مائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه ، إلى ثلاثمائة وواحدة
ففيها أربع شياه ، إلى أربعمائة فسقط هذا الاعتبار وأخرج من كل مائة شاة بالغا
ما بلغ ما نقص عن النصاب . ما بين النصابين كله عفو .
لا يعد في الزكاة إلا ما حال عليه الحول بانفراده ولا مع الأمهات ، ولا
يؤخذ في الزكاة ذات عوار ولا المهزولة ولا السمينة في الغاية بل وسطا من
جميع الأجناس .
والمال وإن كان نصابا إذا كانا بين خليطين لا تجب فيه الزكاة حتى يكون
لكل واحد نصاب ، ولو كان في ملك واحد نصاب في مواضع متفرقة كان عليه
زكاة على كل حال .
الينابيع الفقهية — صفحة 16
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٦