تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
والعاملين عليها هم السعاة الذين يجمعون الزكاة ويجبونها . والمؤلفة قلوبهم قوم كفار إنهم جميل في الإسلام يستعان بهم على قتال أهل الحرب ويعطون سهما من الصدقة . والرقاب هم المكاتبون وعندنا يدخل فيه المملوك الذي يكون في شدة يشترى من مال الزكاة ويعتق ويكون ولاؤه لأرباب الزكاة لأنه اشترى بمالهم . والغارمين هم الذين ركبتهم الديون في غير معصية ولا سرف . في سبيل الله وهو الجهاد ويدخل فيه جميع مصالح المسلمين . وابن السبيل وهو المنقطع به وإن كان في بلده ذا يسار . يراعى فيهم أجمع - إلا المؤلفة - الإيمان والعدالة ، ولا يكونون من بني هاشم في حال تمكنهم من الخمس ، ولا يكون ممن يلزمه نفقته من ولد أو والدين نزلا أو صعدا ولا زوجة ولا مملوك . يجوز وضع الزكاة في فرقة من هذه الفرق ، وإن كان الأفضل أن يجعل لكل صنف منهم جزءا ولو قليلا ، ويجوز أيضا أن يفضل بعضهم على بعض . أقل ما يعطي الفقير ما يجب في نصاب من الدراهم خمسة دراهم ، وبعد ذلك عشر دينار . ليس لكثيره حد ، بل يجوز أن يعطي زكاة ماله كله لواحد بعينه . فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس وبيان مستحقه وقسمته يجب الخمس في الغنائم التي تؤخذ من دار الحرب ، وفي المعادن كلها : الذهب والفضة والحديد والصفر والنحاس والرصاص والزئبق والكحل والزرنيخ والنفط والقير والكبريت والمومياء والغوص والياقوت والزبرجد والبلخش والفيروزج والعقيق والعنبر . وفي الكنوز من الذهب والفضة وغير ذلك ، وفي أرباح التجارات