كتاب الزكاة
الزكاة المفروضة في شرع الإسلام في تسعة أشياء : في الدراهم والدنانير
والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب .
لا تجب الزكاة في شئ سوى هذه الأجناس ، ولا تجب الزكاة في هذه
الأجناس - سوى الغلات - إلا إذا حال عليها الحول في الملك وتكون نصابا
كاملا من أول الحول إلى آخره .
أما الغلات فإنه تجب الزكاة فيها حين حصولها ولا يراعى فيها الحول .
لا تجب في شئ من الغلات سوى الأجناس الأربعة التي ذكرناها زكاة
وجوبا ، ويستحب إخراج الزكاة في جميع ما يدخل تحت الكيل .
لا تجب في شئ من الحيوان سوى الأجناس الثلاثة المقدم ذكرها ، وإنما
تستحب الزكاة في الخيل في كل سنة ، في العتاق منها ديناران إذا كانت أنثى
مرسلة للنتاج ، وفي البراذين دينار واحد مثل ذلك ، وليس ذلك بواجب .
فأما الأموال فكل ما لم يكن دراهم أو دنانير لا يجب فيها زكاة وجوبا وإن
كان ذلك فيها ندبا واستحبابا ، فمال التجارة على هذا إذا حال عليه الحول
أخرجت الزكاة عن قيمتها دراهم أو دنانير .
والذهب والفضة إذا كان مصاغا أو حليا لا زكاة فيها إلا إذا فر بها من
الزكاة ، وإنما تجب الزكاة فيما كان دنانير أو دراهم مضروبة أو منقوشة ، وما كان
الينابيع الفقهية — صفحة 13
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٣