تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
كتاب الزكاة الزكاة المفروضة في شرع الإسلام في تسعة أشياء : في الدراهم والدنانير والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب . لا تجب الزكاة في شئ سوى هذه الأجناس ، ولا تجب الزكاة في هذه الأجناس - سوى الغلات - إلا إذا حال عليها الحول في الملك وتكون نصابا كاملا من أول الحول إلى آخره . أما الغلات فإنه تجب الزكاة فيها حين حصولها ولا يراعى فيها الحول . لا تجب في شئ من الغلات سوى الأجناس الأربعة التي ذكرناها زكاة وجوبا ، ويستحب إخراج الزكاة في جميع ما يدخل تحت الكيل . لا تجب في شئ من الحيوان سوى الأجناس الثلاثة المقدم ذكرها ، وإنما تستحب الزكاة في الخيل في كل سنة ، في العتاق منها ديناران إذا كانت أنثى مرسلة للنتاج ، وفي البراذين دينار واحد مثل ذلك ، وليس ذلك بواجب . فأما الأموال فكل ما لم يكن دراهم أو دنانير لا يجب فيها زكاة وجوبا وإن كان ذلك فيها ندبا واستحبابا ، فمال التجارة على هذا إذا حال عليه الحول أخرجت الزكاة عن قيمتها دراهم أو دنانير . والذهب والفضة إذا كان مصاغا أو حليا لا زكاة فيها إلا إذا فر بها من الزكاة ، وإنما تجب الزكاة فيما كان دنانير أو دراهم مضروبة أو منقوشة ، وما كان