تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
وإذا رأى هلال الثاني عشر وجب في المال الزكاة ، وإن قدم على ذلك لمستحق جعله قرضا عليه يحتسب به من الزكاة إذا تكامل الحول . والمعطي على حال يجب معها عليه الزكاة ، ومن أعطاه على صفة يجوز له أخذ الزكاة ، فإن تغير أحدهما عن ذلك لم يجزئ ذلك عن الزكاة ، وإن أخر انتظارا لمستحق لم يكن عليه ضمان ، وإن كان المستحق حاضرا وأخره في ذمته إلى أن يخرج منه وحمل الزكاة من بلد إلى بلد مع وجود المستحق يجوز بشرط الضمان ، ومع عدم المستحق يجوز على كل حال . فصل

في زكاة الإبل والبقر والغنم

لا زكاة في شئ من هذه الأجناس حتى يملكها الإنسان نصابا كاملا ويحول عليها الحول وهي مرسلة سائمة ، وأما المعلوفة منها فلا يتعلق بها زكاة ، وما لم يحل عليها الحول لا يعد فيما تجب فيه الزكاة لا بانفرادها ولا مع أمهاتها . فأول نصاب في الإبل خمس يجب فيها شاة ، وليس فيها بعد ذلك شئ حتى تصير عشرا ففيها شاتان ، إلى خمس عشرة فيها ثلاث شياه ، إلى عشرين فيها أربع شياه ، إلى خمس وعشرين فيها خمس شياه ، فإذا صارت ستا وعشرين كان فيها بنت مخاض وهي التي حملت أمها بالبطن الثاني وضربها الطلق ، أو ابن لبون ذكر وهو الذي ولدت أمه وصار بها لبن . ثم ليس فيها شئ إلى ست وثلاثين ففيها بنت لبون ذكر وهو الذي ولدت أمه وصار بها لبن ، ثم ليس فيها شئ حتى تصير ستا وأربعين ففيها حقة وهي التي دخلت في السنة الرابعة فاستحقت الركوب ، وأن يطرقها الفحل ، وليس فيها بعد ذلك شئ حتى تصير إحدى وستين ففيها جذعة وهي التي دخلت في السادسة ، إلى ست وسبعين ففيها ابنتا لبون ، إلى إحدى وتسعين ففيها حقتان ، إلى مائة وإحدى وعشرين فيسقط هذا الاعتبار ويخرج من كل أربعين بنت لبون ومن