تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
والمكاسب ، وفيما يفضل من الغلات عن قوت السنة لصاحبه ولعياله ، وفي المال الذي يختلط حلاله بحرامه ولم يتميز ، وفي أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم . يجب الخمس في هذه الأجناس عند حصولها ، ولا يراعى فيه نصاب إلا الكنوز ، فإنه يراعى فيها نصاب زكاة المال ، والغوص يراعى فيه مقدار دينار وما عدا ذلك يخرج من قليله وكثيره . والمستحق له من ذكره الله تعالى في قوله واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل . فسهم الله لرسوله إذا كان باقيا ، وإذا مضى رسول الله فهذان السهمان مع سهم ذوي القربى لمن قام مقام الرسول من الأئمة يصرفه في مؤونته ومؤونة من يلزمه نفقته ، وسهم اليتامى المساكين وابن السبيل مصروف إلى من كان بهذه الصفات من أهل بيت رسول الله خاصة دون سائر الناس ، فإن لأولئك الزكاة التي تحرم على هؤلاء على ما بيناه . فصل

في ذكر الأنفال

الأنفال كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وهي لمن قام مقامه من الأئمة ، وهي : كل أرض خربة باد أهلها ، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، وكل أرض أسلمها أهلها طوعا ، ورؤوس الجبال وبطون الأودية والموات التي لا مالك لها ، والآجام ، وصواف الملوك وقطائعهم إذا لم تكن غصبا ، ميراث من لا وارث له . من الغنائم : الجارية الحسناء والفرس الفارة والثوب المرتفع وما لا نظير له من رقيق أو متاع ، ما لم يستغرق الغنيمة أو يجحف بالغانمين . ومتى قاتل قوم أهل حرب من غير إذن الإمام فغنموا ، كل ذلك للإمام خاصة .
الينابيع الفقهية — صفحة 19 | علي أصغر مرواريد