تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
دليلنا : عموم الأخبار في التخيير بين الأجناس ولم يفرقوا . وروى يونس بن عبد الرحمن عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك هل على كل أهل البوادي الفطرة ؟ قال ، فقال : الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت . وروى هذا الخبر الصفار بإسناده من يونس عن زرارة وابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام . مسألة 176 : إذا كان بعض المملوك حرا ، وبعضه مملوكا ، لزمته فطرته بمقدار ما يملك منه . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا فطرة في هذا . وقال مالك : على سيده بمقدار ما يملك ، ولا شئ على العبد بالحرية . وقال ابن الماجشون : تلزمه زكاته تامة ، ولا شئ على العبد . وعندنا فيما يبقى منه ، إن كان يملك نصابا ، وجب عليه فطرته ، وإلا فلا شئ عليه . وقال الشافعي : إن كان معه ما يفضل عن قوت يومه لزمته ، وإلا فلا شئ عليه . دليلنا : ما دللنا به على العبد بين الشريكين . مسألة 177 : إذا باع عبدا قبل هلال شوال ، فأهل شوال قبل أن تمضي ثلاثة أيام التي هي شرط في الحيوان ، كان الفطرة على البائع ، لأنه في ملكه بعد ، وإن كان بينهما الشرط أكثر من ثلاثة أيام للبائع أو لهما ، كان مثل ذلك على البائع فطرته ، وإن كان الشرط فيما زاد للمشتري ، كانت الفطرة عليه ، لأنه إذا اختار دل على أن العقد كان له في الأول . وقال الشافعي : إذا باع عبدا بشرط خيار المجلس أو خيار الثلاث ، وكان
الينابيع الفقهية — صفحة 116 | علي أصغر مرواريد