تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
مسألة 164 : إذا كان الولد الصغير موسرا لزم أباه نفقته ، وعليه فطرته . وبه قال محمد بن الحسن . وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف والشافعي : نفقته وفطرته من مال نفسه . دليلنا : كل خبر روي في أنه تجب الفطرة على الرجل يخرجها عن نفسه ، وعن ولده يتناول هذا الموضع ، فعلى من خصها الدلالة . مسألة 165 : ولد الولد إذا كان صغيرا موسرا كان أو معسرا مثل ولد الصلب على ما مضى القول فيه . وقال الشافعي مثل ذلك ، وقال : إن كان موسرا فنفقته وفطرته من ماله ، وإن كان معسرا فنفقته وفطرته على جده . وقال أبو حنيفة : نفقته على جده دون فطرته . وقال الساجي في كتابه " قال محمد بن الحسن : قلت لأبي حنيفة : لم لا تجب فطرته على جده ؟ فقال : لأنها لا تجب على جده . فسألته عن العلة فأعاد المذهب " . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى ، لأنها فرع عليها ، فإذا ثبتت تلك ثبتت هذه ، لأن اسم الولد يقع على ولد الولد حقيقة . مسألة 166 : الوالد إن كان معسرا نفقته وفطرته على ولده ، زمنا كان أو صحيحا . وقال الشافعي : إن كان زمنا فعليه نفقته وفطرته . وقال أبو حنيفة : تلزمه النفقة دون الفطرة . وإن كان صحيحا ففيها قولان : قال في الزكاة : نفقته على ولده ، وقال في النفقات : لا نفقة عليه . وقال أبو حنيفة : عليه نفقته .