تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
كتاب زكاة الفطرة مسألة 156 : زكاة الفطرة فرض ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : هي واجبة غير مفروضة . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ، وروي عنهم عليه السلام أنها نزلت في زكاة الفطرة ، والأخبار المروية في هذا المعنى أكثر من أن تحصى ، وظاهرها يقتضي الأمر ، وهو يقتضي الإيجاب . وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله فرض صدقة من رمضان طهرة للصائم من الذنب واللغو ، وطعمة للمساكين ، فمن أداها قبل الصلاة كانت له زكاة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات . مسألة 157 : زكاة الفطرة على كل كامل العقل إذا كان حرا ، يخرجها عن نفسه وعن جميع من يعوله من العبيد والإماء وغيرهم ، مسلمين كانوا أو كفارا . فأما المشرك فلا يصح منه إخراج الفطرة ، لأن من شرطه الإسلام . وقال الشافعي : تجب على كل مسلم حر يخرجها عن نفسه وغيره من عبيد وغيرهم إذا كانوا مسلمين ، فأما إخراجها عن المشرك فلا يجوز . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأخبار التي وردت في أنه يخرجها عن نفسه
الينابيع الفقهية — صفحة 108 | علي أصغر مرواريد