تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
مسألة 147 : النفقة التي تلزم على المعادن والركاز من أصل ما يخرج . وقال الشافعي : تلزم رب المال . دليلنا : إجماع الفرقة . مسألة 148 : إذا وجد دراهم مضروبة في الجاهلية فهو ركاز ، ويجب فيه الخمس ، سواء كان ذلك في دار الإسلام أو دار الحرب ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجب فيه الخمس إن كان في دار الإسلام ، وإن كان في دار الحرب لا شئ عليه . دليلنا : قوله تعالى : فإن لله خمسه ، ولم يفرق ، والأخبار الواردة أن الركاز فيه الخمس على عمومها . وخبر أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : في الركاز الخمس ، عام أيضا ولم يفرق . مسألة 149 : إذا وجد كنزا عليه أثر الإسلام ، بأن تكون الدراهم أو الدنانير مضروبة في دار الإسلام ، وليس عليه أثر ملك ، يؤخذ منه الخمس . وقال الشافعي : هو بمنزلة اللقطة إذا كان عليها أثر الإسلام ، وإن كانت مبهمة لا سكة فيها ، والأواني فعلى قولين ، أحدهما : بمنزلة اللقطة . والثاني : أنه ركاز وغلب عليه المكان ، فإن كان في دار الحرب خمس ، وإن كان في دار الإسلام فهي لقطة . دليلنا : عموم ظاهر القرآن والأخبار الواردة في هذا المعنى ، وتخصيصها يحتاج إلى دليل . مسألة 150 : إذا وجد ركازا في ملك مسلم أو ذميا في دار الإسلام لا يتعرض له إجماعا ، وإن كان ملكا لحربي في دار الحرب فهو ركاز ، وبه قال