مسألة 147 : النفقة التي تلزم على المعادن والركاز من أصل ما يخرج .
وقال الشافعي : تلزم رب المال .
دليلنا : إجماع الفرقة .
مسألة 148 : إذا وجد دراهم مضروبة في الجاهلية فهو ركاز ، ويجب فيه
الخمس ، سواء كان ذلك في دار الإسلام أو دار الحرب ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يجب فيه الخمس إن كان في دار الإسلام ، وإن كان في دار
الحرب لا شئ عليه .
دليلنا : قوله تعالى : فإن لله خمسه ، ولم يفرق ، والأخبار الواردة أن الركاز
فيه الخمس على عمومها .
وخبر أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : في الركاز الخمس ،
عام أيضا ولم يفرق .
مسألة 149 : إذا وجد كنزا عليه أثر الإسلام ، بأن تكون الدراهم أو الدنانير
مضروبة في دار الإسلام ، وليس عليه أثر ملك ، يؤخذ منه الخمس .
وقال الشافعي : هو بمنزلة اللقطة إذا كان عليها أثر الإسلام ، وإن كانت مبهمة
لا سكة فيها ، والأواني فعلى قولين ، أحدهما : بمنزلة اللقطة . والثاني : أنه ركاز
وغلب عليه المكان ، فإن كان في دار الحرب خمس ، وإن كان في دار الإسلام
فهي لقطة .
دليلنا : عموم ظاهر القرآن والأخبار الواردة في هذا المعنى ، وتخصيصها
يحتاج إلى دليل .
مسألة 150 : إذا وجد ركازا في ملك مسلم أو ذميا في دار الإسلام لا
يتعرض له إجماعا ، وإن كان ملكا لحربي في دار الحرب فهو ركاز ، وبه قال
الينابيع الفقهية — صفحة 105
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٠٥