تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
وحكي عن أبي حنيفة أنه قال : له أن يرده عليه . دليلنا : أن الخمس لمستحقه ، فلا يجوز أن يعطي من لا يستحقه ، والواجد لا يخلو من أن يكون من أهل الخمس أو من غير أهله ، فإن كان من غير أهله فلا يجوز أن يعطاه ، لأنه لا يستحقه ومن كان من أهله فله مشارك آخر ، فلا يجوز إعطائه ، إلا أن يقاص من غيره . مسألة 154 : على من وجد الركاز إظهاره وإخراج الخمس منه ، وبه قال الشافعي . وحكي في القديم عن أبي حنيفة : أنه بالخيار بين كتمانه ولا شئ عليه ، وبين إظهاره وإخراج الخمس منه . دليلنا : كل ظاهر دل على وجوب الخمس يتناوله ، فعلى من أجاز الكتمان الدليل . مسألة 155 : على الإمام إذا أخذ الزكاة أن يدعو لصاحبها ، وبه قال داود . وقال جميع الفقهاء : أن ذلك مستحب غير واجب . دليلنا : قوله تعالى : خذ من أموالهم صدقة - إلى قوله - : وصل عليهم ، وهذا أمر يقتضي الوجوب .