تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
أبو يوسف وأبو ثور . وقال الشافعي : هو غنيمة . وفائدة الخلاف المصرف ، لأن وجوب الخمس فيه مجمع عليه . دليلنا : عموم الأخبار المتناولة لوجوب الخمس في الركاز فمن خصها فعليه الدليل . مسألة 151 : إذا وجد ركازا في دار استأجرها ، فاختلف المكتري والمالك ، فادعى كل واحد منهما أنه له ، كان القول قول المكتري مع يمينه . وبه قال الشافعي . وقال المزني : القول قول المالك . دليلنا : أن الظاهر أنه للمكتري ، لأن المالك لا يكري دارا وله فيها دفين ، فإن فعل فهو نادر ، والغالب ما قلناه . مسألة 152 : مصرف الخمس من الركاز والمعادن مصرف الفئ . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي وأكثر أصحابه : مصرفها مصرف الزكاة ، وبه قال مالك ، والليث بن سعد . وقال المزني وابن الوكيل من أصحاب الشافعي : مصرف الواجب في المعدن مصرف الصدقات ، وأما مصرف حق الركاز فمصرف الفئ . دليلنا : عموم الظاهر ، والأخبار الواردة في مستحق الخمس ، وعليه إجماع الطائفة . مسألة 153 : إذا أخذ الإمام الخمس من مال ، فليس له أن يرده على من أخذه منه ، وبه قال الشافعي .