أبو يوسف وأبو ثور .
وقال الشافعي : هو غنيمة .
وفائدة الخلاف المصرف ، لأن وجوب الخمس فيه مجمع عليه .
دليلنا : عموم الأخبار المتناولة لوجوب الخمس في الركاز فمن خصها فعليه
الدليل .
مسألة 151 : إذا وجد ركازا في دار استأجرها ، فاختلف المكتري
والمالك ، فادعى كل واحد منهما أنه له ، كان القول قول المكتري مع يمينه . وبه
قال الشافعي .
وقال المزني : القول قول المالك .
دليلنا : أن الظاهر أنه للمكتري ، لأن المالك لا يكري دارا وله فيها دفين ،
فإن فعل فهو نادر ، والغالب ما قلناه .
مسألة 152 : مصرف الخمس من الركاز والمعادن مصرف الفئ . وبه قال
أبو حنيفة .
وقال الشافعي وأكثر أصحابه : مصرفها مصرف الزكاة ، وبه قال مالك ،
والليث بن سعد .
وقال المزني وابن الوكيل من أصحاب الشافعي : مصرف الواجب في
المعدن مصرف الصدقات ، وأما مصرف حق الركاز فمصرف الفئ .
دليلنا : عموم الظاهر ، والأخبار الواردة في مستحق الخمس ، وعليه إجماع
الطائفة .
مسألة 153 : إذا أخذ الإمام الخمس من مال ، فليس له أن يرده على من
أخذه منه ، وبه قال الشافعي .
الينابيع الفقهية — صفحة 106
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٠٦