تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
تنبيه مبنى الخلاف هنا على أن من تحدث على ملك الميت أو على ملك الورثة فيه روايتان . والصحيح من المذهب أنها تحدث على ملك الميت . قوله وإن وصى بمعين بقدر نصف الدية فهل تحسب الدية على الورثة على وجهين . بناء على الروايتين المتقدمتين قاله الشارح وبن منجا والحارثي . وقال في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق ودية المقتول عمدا أو خطأ تركة تقضي منها ديونه وفي وصيته وجهان . ولو وصى بمعين قدر نصف الدية فالدية محسوبة على الورثة من ثلثيه . وقيل لا وعنه ديته لهم فلا حق فيها لوصية ولا دين . وقيل يقضي منها الدين فقط . قوله وتصح الوصية بالمنفعة المفردة فلو وصى لرجل بمنافع أمته أبدا أو مدة معينة صح . بلا نزاع أعلمه وللورثة عتقها بلا نزاع ولهم بيعها مسلوبة المنفعة على الصحيح من المذهب . قال بن منجا وغيره هذا المذهب وصححه في النظم . وقدمه في المستوعب والمغنى والمحرر والشرح والحارثي والفروع والهداية والمذهب والخلاصة والمستوعب وغيرهم . وقطع به القاضي وبن عقيل . وقيل لا يصح بيعها مطلقا . وقيل يصح لمالك نفعها لا غير اختاره أبو الخطاب وغيره .