تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
وقال أصحابنا مهرها للوصي . يعني للموصى له بنفعها وهو المذهب . جزم به في المنور وغيره . وقدمه في المحرر وغيره . وصححه في النظم والحارثي وغيرهما . قال في الفائق هذا قول الجمهور وأطلقهما في الفروع . وهذه المسألة من غير الغالب الذي ذكرناه في الخطبة من المصطلح في معرفة المذهب . قوله وإن وطئت بشبهة فالولد حر وللورثة قيمة ولدها عند الوضع على الواطئ يعني لأصحاب الرقبة . وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب جزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم . وقيل يشترى بها ما يقوم مقامها . وأطلقهما في الشرح وشرح الحارثي . قوله وإن قتلت فلهم قيمتها في أحد الوجهين . وتبطل الوصية وهو المذهب صححه في التصحيح وغيره . وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم . وفي الأخرى يشتري بها ما يقوم مقامها . قدمه في الهداية والتبصرة والمذهب والمستوعب والخلاصة . واختاره القاضي والمصنف وغيرهما وأطلقهما في الشرح .