يعني بعد حكمنا بأنها صارت أم ولد لهما على قول القاضي وأبى الخطاب .
( وهو موسر فهل يقوم عليه نصيب شريكه على وجهين ) .
أحدهما يقوم عليه وهو المذهب .
قال في الفروع مضمونا عليه على الأصح .
قال المصنف والشارح وهو أولى وأصح إن شاء الله تعالى .
قال بن منجا في شرحه وهو أصح وأقوى .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفائق .
والوجه الثاني لا يقوم عليه بل يعتق مجانا .
وقيل لا يعتق إلا ما أعتقه ولا يسرى إلى نصيب شريكه والله سبحانه وتعالى أعلم .
قد تم بحمد الله وحسن توفيقه ومعونته ، الطبع الجزء السابع من كتاب الإنصاف ، وبعد أن فرغ الجزء الثالث من الأصل المخطوط بخط المصنف يسر الله تعالى وأعان على العثور على نسخة قيمة جدا مكتوبة في حياة المصنف ، على النسخة التي بخط المصنف ، وقد ساعد على تصويرها الأخ الصالح خادم العلم وطلبته الأستاذ الحاج فؤاد السيد ، أمين قسم المخطوطات بدار الكتب المصرية بارك الله فيه ، وأدام توفيقه .
ويليه إن شاء الله الجزء الثامن ، وأوله " كتاب النكاح " والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . وصلى الله وسلم وبارك على إمام المهتدين وخاتم المرسلين محمد وعلى آله أجمعين .
في يوم الاثنين 15 رمضان سنة 1376 ه - 15 إبريل سنة 157 م .
قاله
فقير عفو الله ورحمته
محمد حامد الفقي
الإنصاف — صفحة 504
مساهمون: المرداوي
ص٥٠٤