تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
يعني بعد حكمنا بأنها صارت أم ولد لهما على قول القاضي وأبى الخطاب . ( وهو موسر فهل يقوم عليه نصيب شريكه على وجهين ) . أحدهما يقوم عليه وهو المذهب . قال في الفروع مضمونا عليه على الأصح . قال المصنف والشارح وهو أولى وأصح إن شاء الله تعالى . قال بن منجا في شرحه وهو أصح وأقوى . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفائق . والوجه الثاني لا يقوم عليه بل يعتق مجانا . وقيل لا يعتق إلا ما أعتقه ولا يسرى إلى نصيب شريكه والله سبحانه وتعالى أعلم . قد تم بحمد الله وحسن توفيقه ومعونته ، الطبع الجزء السابع من كتاب الإنصاف ، وبعد أن فرغ الجزء الثالث من الأصل المخطوط بخط المصنف يسر الله تعالى وأعان على العثور على نسخة قيمة جدا مكتوبة في حياة المصنف ، على النسخة التي بخط المصنف ، وقد ساعد على تصويرها الأخ الصالح خادم العلم وطلبته الأستاذ الحاج فؤاد السيد ، أمين قسم المخطوطات بدار الكتب المصرية بارك الله فيه ، وأدام توفيقه . ويليه إن شاء الله الجزء الثامن ، وأوله " كتاب النكاح " والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . وصلى الله وسلم وبارك على إمام المهتدين وخاتم المرسلين محمد وعلى آله أجمعين . في يوم الاثنين 15 رمضان سنة 1376 ه‍ - 15 إبريل سنة 157 م . قاله فقير عفو الله ورحمته محمد حامد الفقي