تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
فيحمل كلام المصنف على ذلك . قوله وإن وصى له بقوس وله أقواس للرمي والبندق والندف فله قوس النشاب لأنه أظهرها إلا أن يقترن به قرينه تصرفه إلى غيره . هذا المذهب صححه المصنف وغيره . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع والفائق والرعايتين والحاوي الصغير والنظم . قال الحارثي وهو الأصح . وعند أبي الخطاب له واحد منها كالوصية بعبد من عبيده . واختاره في الهداية وأطلقهما في المذهب . وقيل له واحد منها غير قوس البندق وأطلقهن في الفائق . وقيل له ما يرمي به عادة . قال في الرعايتين والحاوي الصغير فله قوس النشاب . وقيل والنبل قال في المذهب فيه وجهان . أحدهما تنصرف الوصية إلى قوس النشاب والنبل على قول القاضي . فوائد إحداها يعطى قوسا معمولة بغير وتر على الصحيح من المذهب . قدمه في المغنى والشرح والفروع والفائق . قال الحارثي وهو الأظهر . وقيل يعطي قوسا مع وتره . جزم به في الترغيب وبه جزم القاضي وبن عقيل قاله الحارثي . وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير .