تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
تنبيه ينبني على الخلاف ما إذا عفا عن قاتلها هل تلزمه القيمة أم لا قاله في الفروع . فائدة لو قتلها الورثة لزمهم قيمة المنفعة ذكره في الانتصار عند الكلام على الخلع بمحرم . قلت وعموم كلام المصنف وغيره من الأصحاب أن قتل الوارث كقتل غيره . قوله وليس لواحد منهما وطؤها . هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم . وقال في الترغيب في جواز وطء مالك الرقبة وجهان . فائدة لو وطئها واحد منهما فلا حد عليه وولده حر . فإن كان الواطئ مالك الرقبة صارت أم ولد وإلا فلا . وفي وجوب قيمة الولد عليه الوجهان . وكذا المهر على ما تقدم من اختيار المصنف واختيار الأصحاب . وقيل يجب الحد على صاحب المنفعة إذا وطئ . فعلى هذا يكون ولده مملوكا وهو احتمال في المغنى وغيره . قال في القاعدة الخامسة والثلاثين بعد المائة لا يجوز للوارث وطؤها إذا كان موصى بمنافعها على أصح الوجهين وهو قول القاضي خلافا لابن عقيل . قوله وإن ولدت من زوج أو زنا فحكمه حكمها . هذا أحد الوجهين . جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي وشرح بن منجا . وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق والشرح .