تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
وأطلقهن في الفائق . وهن في الكافي احتمالات مطلقات . تنبيه قوله وللورثة عتقها يعني مجانا . أما عتقها عن كفارة فلا يجزئ على الصحيح من المذهب . قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق . وقيل يجزئ كعبد مؤجر . وأطلقهما في التلخيص وشرح الحارثي . ومتى قلنا بالجواز إما مجانا وإما عن كفارة على هذا القول فانتفاع رب الوصية به باق . فائدة صحة كتابتها مبنى على صحة بيعها هنا . قوله ولهم ولاية تزويجها . يعني للورثة الذين يملكون رقبتها والصحيح من المذهب أن وليها مالك رقبتها . جزم به في الكافي والمغنى والشرح وغيرهم . وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق والحارثي وصححه وغيرهم . وقيل وليها مالك رقبتها ومالك المنفعة جميعا . فعلى المذهب لا يزوجها إلا بإذن مالك المنفعة . قاله في المغنى والشرح والمحرر والفروع وغيرهم . قوله وأخذ مهرها في كل موضع وجب . يعني لملاك الرقبة ذلك وهذا اختيار المصنف وبن عقيل . وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
الإنصاف — صفحة 263 | المرداوي / محمد حامد الفقي