تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
الثانية قوس النشاب هو الفارسي وقوس النبل هو العربي وقوس جرخ وقوس بمجرى وهو الذي يوضع في مجراة السهم فيخرج من المجرى وقوس البندق هو قوس جلاهق . الثالثة لو كان له أقواس من جنس أو قوس نشاب ونبل وقلنا يعطي من كل منهما أعطى أحدها بالقرعة قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير . وقيل بل برضى الورثة . قوله وإن وصى له بكلب أو طبل وله منها مباح ومحرم انصرف إلى المباح وإن لم يكن له إلا محرم لم تصح الوصية . بلا نزاع في ذلك وتقدم حكم ما إذا تعددت الكلاب قريبا . قوله وتنفذ الوصية فيما علم من ماله وما لم يعلم . جزم به في المغنى والشرح وغيرهما ولا أعلم فيها خلافا . قوله وإن وصى بثلثه فاستحدث مالا دخل ثلثه في الوصية . هذا المذهب وعليه الأصحاب . وجزم به في الوجيز والمغنى والشرح وغيرهم . وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والنظم والفائق وغيرهم . وعنه يدخل المتجدد مع علمه به أو قوله بثلثي يوم أموت وإلا فلا . تنبيه قد يدخل في كلامه لو نصب أحبولة قبل موته فوقع فيها صيد بعد موته فإن الصيد يكون للناصب فيدخل ثلثه في الوصية وهو صحيح وهو المذهب وقدمه في الفروع . وقال في الانتصار وغيره لا يدخل ويكون كله للورثة . وأطلقهما في الرعاية .
الإنصاف — صفحة 260 | المرداوي / محمد حامد الفقي