تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
ونقل عبد الله ما يدل على صحتها . قال في الرعايتين لم تصح على الأصح . ثم قال قلت تحمل الصحة على وصية ذمي بما يجوز له فعله من ذلك انتهى . قلت وحمل الرواية على غير ظاهرها متعين . قوله ( ولا لكتب التوراة والإنجيل ولا لملك ولا لميت ) . بلا نزاع وقال في الرعاية ولا تصح لكتب توراة وإنجيل على الأصح . وقيل إن كان الموصى بذلك كافرا صح وإلا فلا . وتقدم قريبا في فائدة هل تشترط القرابة في الوصية أم لا . تنبيه قوله ( ولا لبهيمة ) . إن وصى لفرس حبيس صح إذا لم يقصد تمليكه كما صرح به المصنف قبل ذلك . وإن وصى لفرس زيد صح ولزم بدون قبول صاحبها ويصرفها في علفه . ومراد المصنف هنا تمليك البهيمة . قوله ( وإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي ) . وهو أحد الوجهين . ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل عليه . واختاره في الهداية والكافي . وجزم به في الوجيز وصححه في النظم . قال بن منجا في شرحه هذا المذهب . ويحتمل أن لا يكون له إلا النصف وهو المذهب . جزم به في المذهب وغيره . وقدمه في المستوعب والخلاصة والمحرر والمغنى والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق .