تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
قال الحارثي هذا المذهب وعليه عامة الأصحاب . حتى أبو الخطاب في رؤوس المسائل . ونص عليه من رواية بن منصور . وقال في الرعاية الكبرى وتتوجه القرعة بين الحي والميت . تنبيه محل الخلاف إذا لم يقل هو بينهما فإن قاله كان له النصف قولا واحدا . قوله ( وإن لم يعلم فللحي نصف الموصى به ) بلا نزاع . فوائد إحداها لو وصى له ولجبريل أو له وللحائط بثلث ماله كان له الجميع على الصحيح من المذهب نص عليه . وقدمه في الفروع والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم . وقيل له النصف وهو احتمال للقاضي . قلت هي شبيهة بالتي قبلها . الثانية لو وصى له وللرسول صلى الله عليه وسلم بثلث ماله قسم بينهما نصفان على الصحيح من المذهب نص عليه . وقدمه في الفروع والفائق . وجزم به في الرعايتين والحاوي الصغير والتلخيص . وقيل الكل له . فعلى المذهب يصرف ما للرسول في المصالح قاله في الفروع . وقال في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق يصرف في الكراع وفي السلاح والمصالح .