تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
وقيل يرجع فيه إلى العرف . قلت وهو الصواب إن لم يصح الحديث . وقد استدل المصنف والشارح للمذهب بالحديث فيه وقال هذا نص لا يجوز العدول عنه إن صح وإن لم يثبت فالجار هو المقارب ويرجع في ذلك إلى العرف انتهيا . قوله ( وإن وصى لأقرب قرابته وله أب وبن فهما سواء والأخ والجد سواء ) . هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغنى والشرح والمحرر والفروع وغيرهم . ويحتمل تقديم الابن على الأب والأخ على الجد . وقيل يقدم الجد على الأخ . تنبيه قوله ( والأخ من الأب والأخ من الأم سواء ) . بلا نزاع وهذا مبني على القول بأن الأخ من الأم يدخل في القرابة على ما تقدم في كتاب الوقف قاله في الفروع وغيره وكذا الحكم في أبنائهما . وكذا يحمل ما قاله في المغنى والكافي أن الأب والأم سواء . قوله ( والأخ من الأبوين أحق منهما ) . وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم . وقال في الفروع ويتوجه رواية أنه كأخيه لأبيه لسقوط الأمومة كالنكاح وجزم به في التبصرة .
الإنصاف — صفحة 244 | المرداوي / محمد حامد الفقي