تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
وقيل السدس للأجنبي ويبطل الباقي فلا يستحق الوارث فيه شيئا . فوائد إحداها لو ردوا نصيب الوارث كان للأجنبي الثلث كاملا على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير . وقيل له السدس ورده بعضهم . الثانية لو أجازوا للوارث وحده فله الثلث بلا نزاع . وكذا إن أجازوا للأجنبي وحده فله الثلث على الصحيح من المذهب . قدمه في الرعايتين والحارثي . وقيل له السدس فقط . الثالثة لو ردوا وصية الوارث ونصف وصية الأجنبي فله السدس على الصحيح من المذهب وهو ينزع إلى قول القاضي . وقدمه في الرعاية وغيرها . وقيل له الثلث وهو ينزع إلى قول أبي الخطاب . قوله وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردا وصيته فله التسع عند القاضي . وهو الصحيح من المذهب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق . وعند أبي الخطاب له الثلث . قال في الرعاية الكبرى وهو أقيس . قال في الفائق ويحتمل أن يكون له السدس جعلا لهما صنفا .
الإنصاف — صفحة 249 | المرداوي / محمد حامد الفقي