تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
الثالثة لو وصى له ولله قسم نصفان على الصحيح من المذهب قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق والفروع . وقيل كله له كالتي قبلها جزم به في الكافي . الرابعة لو وصى لزيد وللفقراء بثلثه قسم بين زيد والفقراء نصفين نصفه له ونصفه للفقراء على الصحيح من المذهب . قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع . وقال في الرعاية الكبرى قلت إذا أوصى لزيد وللفقراء فهو كأحدهم فيجوز أن يعطى أقل شيء انتهى . ولو كان زيد فقيرا لم يستحق من نصيب الفقراء شيئا نص عليه في رواية بن هانئ وعلي بن سعيد وهو المذهب وعليه الأصحاب . ونقل القاضي الاتفاق على ذلك . مع أن بن عقيل في فنونه حكى عنه أنه خرج وجها بمشاركتهم إذا كان فقيرا ذكره في القاعدة السابعة عشر بعد المائة . قوله وإن وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله فرد الورثة فللأجنبي السدس بلا نزاع أعلمه . وإن وصى لهما بثلثي ماله فكذلك عند القاضي . يعني إذا رد الورثة نصف الوصية وهو ما جاوز الثلث من غير تعيين فيكون للأجنبي السدس والسدس للوارث . هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وشرح بن منجا واختاره بن عقيل . وعند أبي الخطاب له الثلث كله كما لو رد الورثة وصيته .