تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
قلت واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . ذكره في القاعدة العشرين بعد المائة لكن ذكره في الوقف . فائدتان إحداهما الأب أولى من بن الابن على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع والحارثي . وقطع به في المغنى وغيره . وقدم في الترغيب أن بن الابن أولى . قال وكل من قدم قدم ولده إلا الجد فإنه يقدم على بني إخوته وأخاه لأبيه فإنه يقدم علي بن أخيه لأبويه . الثانية يستوي جداه وعماه كأبويه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع . وقيل يقدم جده وعمه لأبيه . قوله ( ولا تصح الوصية لكنيسة ولا بيت نار ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة وقطع به أكثرهم . وذكر القاضي أنه لو أوصى بحصر البيع وقناديلها وما شاكل ذلك ولم يقصد إعظامها أن الوصية تصح لأن الوصية لأهل الذمة صحيحة . قلت وهذا ضعيف . ورده الشارح واقتصر عليه في الرعاية وقال فيه نظر . وروى عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على صحة الوصية من الذمي لخدمة الكنيسة . قال في الهداية ومن تبعه وإن وصى لبناء كنيسة أو بيعة أو كتب التوراة والإنجيل لم تصح الوصية .