تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
وقال في القاعدة السابعة بعد المائة وفي دخول المتجدد بعد الوصية وقبل موت الموصى روايتان . ثم قال والمنصوص فيمن أوصى أن يتصدق في سكة فلان بكذا وكذا فسكنها قوم بعد موت الموصى قال إنما كانت الوصية للذين كانوا . ثم قال ما أدري كيف هذا قيل فيشبه هذا الكورة قال لا الكورة وكثرة أهلها خلاف هذا المعنى ينزل قوم ويخرج قوم يقسم بينهم انتهى . قوله ( وإن وصى لجيرانه تناول أربعين دارا من كل جانب ) . هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب . منهم أبو حفص والقاضي وأصحابه والمصنف والشارح . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر والفروع والفائق والرعايتين والحاوي الصغير والمستوعب والهداية والمذهب والخلاصة . وقال أبو بكر مستدار أربعين دارا . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . قال في المستوعب وقال أبو بكر وقد قيل مستدار أربعين دارا . قال في الفائق بعد قول أبى بكر وقيل من أربعة جوانب . قال الشارح عن قول أبى بكر يعني من كل جانب . وعنه جيرانه مستدار ثلاثين دارا ذكرها في الفروع . وقال في الفائق تناول أربعين دارا من كل جانب . وعنه ثلاثين ذكرها أبو الحسين . فظاهر هذه الرواية مخالف للتي قبلها لكن فسرها الحارثي بالأول . ونقل بن منصور لا ينبغي أن يعطى هنا إلا الجار الملاصق .