تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
وقال في الفروع في باب حكم قضاء الصوم حكى الإمام أحمد عن طاوس جواز صوم جماعة عنه في يوم واحد ويجزئ عن عدتهم من الأيام . قال وهو أظهر واختاره المجد . قال فدل ذلك على أن من أوصى بثلاث حجج جاز صرفها إلى ثلاثة يحجون عنه في سنة واحدة . وجزم بن عقيل بأنه لا يجوز لأن نائبة مثله . وذكره في الرعاية قولا ولم يذكر قبله ما يخالفه . ذكره في فصل استنابة المعضوب من باب الإحرام وهو قياس ما ذكره القاضي في الصوم انتهى كلامه في الفروع . ولم يستحضر تلك الحال ما ذكره في باب الموصى به أو رآه بعد ذلك وقد أطلق وجهين في صحة ذلك . ثم وجدت الحارثي نقل عن القاضي وبن عقيل والسامري صحة صرف ثلاث حجج في عام واحد وقال وهو أولى . قوله ( فإن وصى لأهل سكته فهو لأهل دربه ) . هذا المذهب جزم به في المغني والوجيز والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والمستوعب والهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم . وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع وغيرهما . وقيل هما أهل المحلة الذين يكون طريقهم بدربه . فائدة يعتبر في استحقاقه سكناه في السكة حال الوصية نص عليه . وجزم به في المستوعب وغيره . وقدمه في الفروع واختاره بن أبي موسى . وقال في المغنى ويستحق أيضا لو طرأ إلى السكة بعد الوصية .
الإنصاف — صفحة 242 | المرداوي / محمد حامد الفقي