تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
فوائد منها لو قال يحج عنى زيد بألف فما فضل فهو وصية له إن حج . ولا يعطى إلى أيام الحج قاله الإمام أحمد رحمه الله ويحتمل أن الفضل للوارث . ومنها لا يصح أن يحج وصى بإخراجها . نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي داود وأبي الحارث وجعفر النسائي وحرب رحمهم الله . قال لأنه منفذ فهو كقوله تصدق عنى به لا يأخذ منه . ومنها لا يحج وارث على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية أبي داود رحمه الله . وقدمه في الفروع وشرح الحارثي . واختار جماعة من الأصحاب بلى يحج عنه إن عينه ولم يزد على نفقته منهم الحارثي . وجزم به المصنف في المغني والشارح وشرح بن رزين . وفي الفصول إن لم يعينه جاز . ومنها لو أوصى أن يحج عنه بالنفقة صح . ومنها لو وصى بثلاث حجج إلى ثلاثة في عام واحد صح وأحرم النائب بالفرض أولا إن كان عليه فرض . ومنها لو وصى بثلاث حجج لم يكن له أن يصرفها إلى ثلاثة يحجون عنه في عام واحد قاله في الرعايتين . قال ويحتمل أن تصح إن كانت نفلا . وتقدم في حكم قضاء رمضان وكتاب الحج أيضا هل يصح حج الأجنبي عن الميت حجة الإسلام بدون إذن وليه أم لا .